فهرس الكتاب

الصفحة 1337 من 4213

(الإعراب)

يقال: بم يرتفع"فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ"؟ -

قلنا: يحتمل أربعة أوجه:

الأول: فليكن رجل وامرأتان.

الثاني: فليشهد رجل وامرأتان.

الثالث: فالشاهد رجل وامرأتان.

الرابع: رجل وامرأتان يشهدون. كل هذه التقديرات جائز حسن، ذكره علي بن

عيسى، ويجوز فيه النصب على تقدير: فاستشهدوا رجلًا وامرأتين.

ويقال: لم قيل:"أَنْ تَضِلَّ"، والإشهاد للإذكار لا الضلال؟

قلنا: فيه قولان:

الأول: قول سيبويه: لَمَّا كان الضلال سببًا للإذكار قُدِّمَ لذلك فصار - من أجل

تعلق أحدهما بالآخر - في حكم واحد، فصارت شهادة المرأتين كأنها وقعت من

أجل الضلال كما وقعت من أجل الإذكار، ومثله: أعمدته أن يميل الحائط فأدعمه،

وفي الحقيقة بعد الإدعام لكن الميل بسببه حمل عليه.

الثاني: قول الفراء، إنه بمعنى الجزاء، على أن تذكر إحداهما الأخرى إن

ضلت، إلا أنه لما قدمت (أن) اتصلت بما قبلها من العامل فانفتحت.

ويقال: علام يعود الهاء في قوله:"إلى أجله"؟

قلنا: فيه قولان:

الأول: إلى أجل الدين.

الثاني: إلى أجل الشاهد أي الوقت الذي لا يجوز فيه شهادته، والأول أوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت