فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 8432

أَحَدُهُمَا: يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى عَلَى قَتْلَاهُ ، وَلِأَنَّهُ مُسْلِمٌ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ فَوَجَبَ أَنْ يُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَالْمَقْتُولِ غِيلَةً . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ لَمَّا قُتِلَ بِصِفِّينَ لَمْ يُغَسَّلْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ بِوَصِيَّةِ عَمَّارٍ ، وَأَمْرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَلِأَنَّهُ مُسْلِمٌ قُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ ظُلْمًا فَوَجَبَ أَنْ لَا يُغَسَّلَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ كَالْقَتِيلِ فِي مَعْرَكَةِ الْمُشْرِكِينَ .

فَصْلٌ: إِذَا اخْتَلَطَ مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ بِمَوْتَى الْمُشْرِكِينَ فكيف يصلي عليهم صَلَّى عَلَى جَمَاعَتِهِمْ وَاحِدًا وَاحِدًا ، وَنَوَى بِالصَّلَاةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ ، وَسَوَاءٌ اخْتَلَطَ مُسْلِمٌ بِمِائَةِ مُشْرِكٍ ، أَوْ مُشْرِكٌ بِمِائَةِ مُسْلِمٍ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ صَلَّى عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ أَوْ كَانُوا سَوَاءً لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ ، اعْتِبَارًا بِحُكْمِ الْأَغْلَبِ ، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ ، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكَثُرَ رَجَاءَ أَنْ تَكُونَ صَلَاةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَقَلَّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَقَلَّ خَوْفًا مِنْ أَنْ تَكُونَ صَلَاةً عَلَى كُلِّ كَافِرٍ فَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكَثَرَ ، فَعُلِمَ فَسَادُ مَا اعْتَبَرُوهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ حَمْلِ الْجِنَازَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت