الزِّنَى حَلَّتْ بِهَذَا الْوَطْءِ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ وَطْءٌ صَادَفَ نِكَاحًا صَحِيحًا ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ أَنْ يَكُونَ سِفَاحًا وَلَوْ آوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَوَجَدَ فِيهِ امْرَأَةً فَظَنَّهَا زَوْجَتَهُ فَوَطِئَهَا ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهَا هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا ، لَمْ تَحِلَّ بِهَذَا الْوَطْءِ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ: لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي غَيْرِ عَقْدٍ ، وَإِنِ اعْتَقَدَ الْوَاطِئُ أَنَّهُ فِي عِقْدٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
بَابُ الْإِيلَاءِ