وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أُعَزِّرُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَأَحْبِسُهُ فِي الثَّالِثَةِ وَمَا بَعْدَهَا . وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ لَا وَجْهَ لَهُ: لِأَنَّ الْحَبْسَ لَا يَكُفُّهُ عَنِ الرِّدَّةِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَأْثِيرٌ ، وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ مُتَهَاوِنٌ بِالدِّينِ كَهُوَ فِي الثَّالِثَةِ ، فَاقْتَضَى التَّعْزِيرَ فِيهَا كَمَا يُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .