فهرس الكتاب

الصفحة 1774 من 8432

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَإِنْ أَكَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا لَمْ يَقْتُلْهُ الْمُحِلُّ لِأَجْلِهِ وَلَا بِمَعُونَتِهِ فَقَدْ أَكَلَ حَلَالًا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَكَلَ الْمُحْرِمُ مِنْ صَيْدٍ قَتَلَهُ الْمُحِلُّ لِأَجْلِهِ أَوْ بِمَعُونَتِهِ فَقَدْ أَكَلَ حَرَامًا ، وَهَلْ عَلَيْهِ جَزَاءُ مَا أَكَلَ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَبِهِ قَالَ فِي الْقَدِيمِ: لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ، فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ قَتْلُهُ وَأَكْلُهُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي قَتْلِهِ الْجَزَاءُ: لِتَحْرِيمِ قَتْلِهِ عَلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي أَكْلِهِ الْجَزَاءُ: لِتَحْرِيمِ أَكْلِهِ عَلَيْهِ ، فَعَلَى هَذَا فِي كَيْفِيَّةِ الْجَزَاءِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ صيد الحرم: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا لِمِثْلِهِ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ النَّعَمِ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِمِثْلِهِ مِنَ النَّعَمِ فَيَضْمَنُ مِنْ مِثْلِهِ بِقَدْرِ مَا أَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ عُشْرَ لَحْمِهِ لَزِمَهُ عُشْرُ مِثْلِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا لِقِيمَةِ مَا أَكَلَ دَرَاهِمَ يَتَصَدَّقُ بِهَا إِنْ شَاءَ أَوْ يَصْرِفُهَا فِي طَعَامٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِنْ شَاءَ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ ، وَبِهِ قَالَ فِي الْجَدِيدِ وَالْإِمْلَاءِ: لِأَنَّ مَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ بِنَفْسِهِ أَغْلَظُ تَحْرِيمًا مِمَّا قَتَلَهُ الْمُحِلُّ لِأَجْلِهِ ، فَلَمَّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ فِي أَكْلِ مَا قَتَلَهُ بِنَفْسِهِ فَأَوْلَى أَلَّا يَجِبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ فِي أَكْلِ مَا قَتَلَهُ لِأَجْلِهِ . وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ قِيَاسًا أَنَّهُ أَكَلَ لَحْمَ صَيْدٍ مُحَرَّمٍ ، فَوَجَبَ أَلَّا يَلْزَمَهُ جَزَاؤُهُ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ وَلِأَنَّ قَتْلَ الصَّيْدِ أَغْلَظُ مِنْ أَكْلِهِ: لَأَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا لَزِمَهُ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْجَزَاءُ بِأَكْلِهِ ، فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ قَتْلَ هَذَا الصَّيْدِ لَا يَجِبُ فِيهِ جَزَاءٌ: فَأَكْلُهُ أَوْلَى أَلَّا يَجِبَ فِيهِ جَزَاءٌ . وَتَحْرِيرُ ذَلِكَ قِيَاسًا أَنَّهُ صَيْدٌ لَمْ يُضْمَنْ قَتْلُهُ بِالْجَزَاءِ ، فَوَجَبَ أَلَّا يُضْمَنَ أَكْلُهُ بِالْجَزَاءِ أَصْلِهِ ، إِذَا أَكَلَهُ مُحْرِمٌ وَلَمْ يُصَدْ لَهُ وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ لَوْ دَلَّ عَلَى صَيْدٍ كَانَ مُسِيئًا وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَوْ دَلَّ عَلَى صَيْدٍ كَانَ مُسِيئًا وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَمَرَ بِقَتْلِ مُسْلِمٍ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ وَكَانَ مُسِيئًا . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هَذَا كَمَا قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا بِدَلَالَةِ غَيْرِهِ فَالْجَزَاءُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الدَّالِّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الدَّالُّ عَلَى الصَّيْدِ كَالْقَاتِلِ ، فَإِنْ كَانَا مُحْرِمَيْنِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجَزَاءُ ، وَإِنْ كَانَ الدَّالُّ مُحْرِمًا وَالْقَاتِلُ حَلَالًا فَالْجَزَاءُ عَلَى الدَّالِّ دُونَ الْقَاتِلِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا ، وَالدَّالُّ حَلَالًا فَالْجَزَاءُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الدَّالِّ ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ فَجَمَعَ بَيْنَ الدَّلَالَةِ وَالْفِعْلِ ، فَدَلَّ عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْحُكْمِ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت