فَلَوِ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: وَجَدْتُهُ مُتَغَيِّرًا ، وَقَالَ الْبَائِعُ: بَلْ هُوَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ: لِأَنَّهُ يُرِيدُ انْتِزَاعَ الثَّمَنِ مِنْ يَدِهِ ، فَلَا يُنْتَزَعُ مِنْهُ إِلَّا بِقَوْلِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
أقسام العقود