فهرس الكتاب

الصفحة 4121 من 8432

وَهَلْ حَرُمْنَ بِالِاسْمِ أَوْ بِمَعْنَاهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ، فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُنَّ أَخَوَاتُ الْأَبِ بِعَقْدِ نِكَاحٍ حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ بِمِلْكِ يَمِينٍ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ . وَالْخَامِسُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: الْخَالَاتُ ، وَهُنَّ أَخَوَاتُ الْأُمِّ ، وَسَوَاءً كُنَّ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ لِأَبٍ ، أَوْ لِأُمٍّ ، وَكُلُّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالِاسْمِ خَالَاتُ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، ثُمَّ خَالَاتُ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ ، كُلُّهُنَّ مُحْرِمَاتٌ كَالْخَالَاتِ ، وَهَلْ حَرُمْنَ بِالِاسْمِ أَوْ بِمَعْنَاهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُنَّ الْخَالَاتُ بِعَقْدِ نِكَاحٍ حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ بِمِلْكِ يَمِينٍ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ: وَالسَّادِسُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: بَنَاتُ الْإِخْوَةِ ، وَسَوَاءً كَانَ الْإِخْوَةُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ لِأَبٍ ، أَوْ لِأُمٍّ ، وَكُلُّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالِاسْمِ ، ثُمَّ بَنَاتُ بَنِي الْإِخْوَةِ ، وَبَنَاتُ بَنَاتِ الْإِخْوَةِ ، وَإِنْ سَفَلْنَ ، كُلُّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ كَبَنَاتِ الْإِخْوَةِ ، وَهَلْ حَرُمْنَ بِالِاسْمِ أَوْ بِمَعْنَاهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، فَإِنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ بِعَقْدِ نِكَاحٍ حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ بِمِلْكِ يَمِينٍ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ: وَالسَّابِعُ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ: بَنَاتُ الْأَخَوَاتِ ، سَوَاءً كَانَتِ الْأَخَوَاتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ لِأَبٍ ، أَوْ لِأُمٍّ ، وَكُلُّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالِاسْمِ ، وَكَذَلِكَ بَنَاتُ بَنِي الْأَخَوَاتِ ، وَإِنْ سَفَلْنَ ، كُلُّهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ كَبَنَاتِ الْأَخَوَاتِ ، وَهَلْ حَرُمْنَ بِالِاسْمِ أَوْ بِمَعْنَاهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَالْوَلَدُ يَلْحَقُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ ، إِذَا كَانَ الْوَطْءُ بِمِلْكِ يَمِينٍ .

مَسْأَلَةٌ مَا حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ حَرُمَ مِنَ الرِّضَاعِ

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَمَا حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ حَرُمَ مِنَ الرِّضَاعِ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعِ ، فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى اثْنَتَيْنِ: الْأُمَّهَاتِ وَالْأَخَوَاتِ ، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ بِالرَّضَاعِ مَقْصُورًا عَلَيْهِمَا ، كَمَا قَالَ دَاوُدُ وُقُوفًا عَلَى النَّصِّ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَدِّيًا عَنْهُمَا إِلَى غَيْرِهِمَا كَذَوَاتِ الْأَنْسَابِ ، وَلِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ . وَرُوِيَ غَيْرُهَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَجَبَ إِجْرَاءُ الرَّضَاعِ فِي التَّحْرِيمِ عَلَى حُكْمِ النِّسَبِ ، فَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ سَبْعٌ كَمَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ الْأُمَّهَاتُ وَالْبَنَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ . وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَرْضَعَتْ وَلَدًا بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجٍ ، فَالْوَلَدُ الْمُرْضَعُ ابْنٌ لَهَا وَلِلزَّوْجِ: لِأَنَّ اللَّبَنَ حَادِثٌ عَنْهَا بِسَبَبٍ يَنْتَسِبُ إِلَى الزَّوْجِ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَكُونَ الْمُرْضَعُ ابْنًا لَهَا كَالْمَوْلُودِ مِنْهُمَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتِ الْمُرْضِعَةُ أُمًّا لَهُ ، وَكَانَ أُمَّهَاتُهَا جَدَّاتِهِ مِنْ أُمٍّ ، وَأَبَاؤُهَا أَجْدَادَهُ مِنْ أُمٍّ ، وَبَنَاتُهَا أَخَوَاتِهَا مِنْ أُمٍّ ، وَإِخْوَتُهَا أَخْوَالَهُ مِنْ أُمٍّ ، وَأَخَوَاتُهَا خَالَاتِهِ مِنْ أُمٍّ ، وَكَانَ الزَّوْجُ أَبًا لَهُ ، وَآبَاؤُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت