فهرس الكتاب

الصفحة 7154 من 8432

وَالثَّانِي: أَنَّهُ زِيَادَةٌ لَمْ تُذْكَرْ ، فَكَانَ مُلْغًى كَالْحَبَلِ .

فَصْلٌ: وَإِنْ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ لَمْ يَخْلُ حِنْثُهُ أَنْ يَكُونَ بِالثَّلَاثِ أَوْ دُونِهَا ، فَإِنْ كَانَ بِمَا دُونَ الثَّلَاثِ تَوَارَثَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يَتَوَارَثَا فِيمَا بَعْدَهَا ، وَإِنْ كَانَ حِنْثُهُ بِالثَّلَاثِ لَمْ يَخْلُ أَنْ يَكُونَ مُعْتَبَرًا بِالْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا بِالْفَوْرِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ أَتَزَوَّجْ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قول الزوج الحانث لزوجته ، لَمْ يَتَوَارَثَا فِيهِ إِذَا كَانَ عَقْدُ الْيَمِينِ فِي الصِّحَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا بِالتَّرَاخِي ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَلَا حِنْثَ مَا لَمْ يَمُتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَقَعَ الْحِنْثُ قَبْلَ الْمَوْتِ بِزَمَانٍ يَضِيقُ عَنْ عَقْدِ النِّكَاحِ ، فَيَحْنَثُ بِفَوَاتِ الْعَقْدِ لِقُصُورِ زَمَانِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ ، وَتَصِيرُ كَالْمَبْتُوتَةِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَيِّتَةَ لَمْ يَرِثْهَا لِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ بِاخْتِيَارِهِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتَ فَفِي مِيرَاثِهَا مِنْهُ قَوْلَانِ مِنْ مِيرَاثِ الْمَبْتُوتَةِ فِي الْمَرَضِ: لِأَنَّهُ بِالِامْتِنَاعِ مِنَ التَّزْوِيجِ عَلَيْهَا كَالْمُوقِعِ طَلَاقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَةِ فِي الْبُلْدَانِ كُلِّهَا وَمَنْ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ وَغَيْرُهُ

مَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت