أَحَدُهُمَا: لَا يَرِثُ ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ . وَالْوَصِيَّةُ وَالْمِيرَاثُ لَا يَجْتَمِعَانِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَرِثُ وَلَا يَكُونُ عِتْقُهُ وَصِيَّةً لَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا مِنَ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مَا مُلِكَتْ عَنِ الْمُوصِي ، وَهُوَ لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ عَنْهُ ، وَلَوْ قَالَ لِأَخِيهِ فِي صِحَّتِهِ: إِنْ مُتُّ بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتَ الْيَوْمَ حُرٌّ فَمَاتَ قَبْلَ شَهْرٍ ، لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ ، عَتَقَ يَوْمَ لَفْظِهِ وَوَرِثَهُ ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ كَانَ فِي مِيرَاثِهِ الْوَجْهَانِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
يَجُوزُ تَدْبِيرُ النَّصْرَانِيِّ وَالْحَرْبِيِّ