فهرس الكتاب

الصفحة 2209 من 8432

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى الرَّهْنِ والأجل والفرق بينهما فَمِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ يَسْتَقِرُّ بِنَفْسِهِ ، وَلَيْسَ كَالْأَجَلِ الَّذِي هُوَ تَبَعٌ لِغَيْرِهِ . وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّهْنَ بَعْدَ الْبَيْعِ لَيْسَ بِلَازِمٍ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، وَكَذَا الْأَجَلُ لَيْسَ بِلَازِمٍ إِلَّا بِالْقَبْضِ ، لَكِنَّ قَبْضَ الْأَجَلِ يَقْضِي زَمَانَهُ ، فَمَا لَمْ يَمْضِ الزَّمَانُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ مَا لَمْ يُقْبَضْ . وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى خِيَارِ الْمَجْلِسِ ، فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَسْتَقِرَّ لُزُومُهُ ، وَهُوَ بَعْدَ الْخِيَارِ مُسْتَقِرٌّ فَثَبَتَ مَا ذَكَرَنَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

بَابُ تَصَرُّفِ الْوَصِيِّ فِي مَالِ مُوَلِّيه

يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَتَّجِرَ لَهُ بِمَالِهِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت