فهرس الكتاب

الصفحة 3541 من 8432

وَلِلْبِنْتِ الْخَمُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْخُنْثَى الرُّبُعُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَيُوقَفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، فَإِنْ بَانَ الْخُنْثَى رُدَّ عَلَيْهِ ، فَصَارَ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ كَالِابْنِ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى رُدَّ مِنْهَا عَلَى الِابْنِ سَهْمَانِ ، وَعَلَى الْبِنْتِ سَهْمٌ . وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِلِابْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ وَلِلْخُنْثَى سَهْمٌ وَلَا يُوقَفُ شَيْءٌ . وَعَلَى قَوْلِ مَنْ نَزَّلَ حَالَيْنِ يَقُولُ هِيَ مِنْ عِشْرِينَ لِلِابْنِ إِنْ كَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا ثَمَانِيَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى عَشَرَةٌ ، فَصَارَ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَكَانَ لَهُ فِي إِحْدَاهُمَا تِسْعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْبِنْتِ إِنْ كَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا أَرْبَعَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى خَمْسَةٌ ، فَصَارَ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ تِسْعَةٌ ، فَكَانَ لَهُ فِي إِحْدَاهُمَا أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ وَلِلْخُنْثَى إِنْ كَانَ ذَكَرًا ثَمَانِيَةٌ ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى خَمْسَةٌ ، فَصَارَ لَهُ فِي الْحَالَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَكَانَ لَهُ فِي إِحْدَاهُمَا سِتَّةٌ وَنِصْفٌ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعِينَ لِنُزُولِ الْكَسْرِ ، فَلَوْ تَرَكَ وَلَدًا خُنْثَى وَوَلَدَ ابْنِ خُنْثَى وَعَمًّا ، فَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لِلْوَلَدِ النِّصْفُ وَيُوقِفُ السُّدُسَ بَيْنَ الِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ وَالْخُنْثَيَيْنِ: لِأَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا وَيُوقِفُ الثُّلُثَ بَيْنَ الْعَمِّ وَالْخُنْثَيَيْنِ . وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْوَلَدِ النِّصْفُ وَلِوَلَدِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ . وَعَلَى قَوْلِ مَنْ نَزَّلَ حَالَيْنِ يَقُولُ إِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ فَالْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَا أُنْثَيَيْنِ فَلِلْوَلَدِ النِّصْفُ وَلِوَلَدِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ ، فَيَأْخُذُ الْوَلَدُ نِصْفَ الْحَالَيْنِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ ، وَيَأْخُذُ وَلَدُ الِابْنِ نِصْفَ الْحَالَيْنِ وَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ ، وَيَأْخُذُ الْعَمُّ نِصْفَ الْحَالَيْنِ وَهُوَ السُّدُسُ . وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يُنَزِّلُ بِجَمِيعِ الْأَحْوَالِ يُنَزِّلُهَا أَرْبَعَةَ أَحْوَالٍ فَيَقُولُ: إِنْ كَانَا ذَكَرَيْنِ فَالْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَا اثْنَتَيْنِ فَلِلْوَلَدِ النِّصْفُ وَلِوَلَدِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا وَوَلَدُ الِابْنِ أُنْثَى ، فَالْمَالُ لِلْوَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ أُنْثَى وَوَلَدُ الِابْنِ ذَكَرًا فَلِلْوَلَدِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لَوَلَدِ الِابْنِ ، فَصَارَ لِلْوَلَدِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَحْوَالِ ثَلَاثَةُ أَمْوَالٍ ، فَكَانَ لَهُ فِي كُلِّ حَالَةٍ رُبُعُهَا وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَالٍ ، وَلِوَلَدِ الِابْنِ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَحْوَالِ ثُلُثُ الْمَالِ ، فَكَانَ لَهُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ رُبُعُ ذَلِكَ وَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ ، ثُمَّ عَلَى قِيَاسِ هَذَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ

فَصْلٌ: فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ حَمْلًا يَرِثُهُ ، نُظِرَ حَالَةُ وَرَثَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ يَحْجُبُهُمْ فَلَا مِيرَاثَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْجُبُهُمْ وَلَكِنْ يُشَارِكُهُمْ فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْفُقَهَاءُ فِي قَدْرِ مَا يُوقَفُ لِلْحَمْلِ ، فَحُكِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُوقَفُ لِلْحَمْلِ نَصِيبُ غُلَامٍ ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ لِلْوَرَثَةِ ضَمِينٌ ، وَحُكِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ يُوقَفُ لَهُ نَصِيبُ أُنْثَى ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُوقَفُ لَهُ نَصِيبُ أَرْبَعَةٍ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّهُمْ أَكْثَرُ مَنْ وَجَدَ مِنْ حَمْلٍ وَاحِدٍ . وَرَوَى يَحْيَى بْنُ آدَمَ فَقَالَ سَأَلْتُ شَرِيكًا فَقَالَ يُوقَفُ نَصِيبُ أَرْبَعَةٍ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ بَنِي ابْنِ إِسْمَاعِيلَ أَرْبَعَةً وُلِدُوا فِي بَطْنٍ: مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَعُمَرُ ، قَالَ يَحْيَى: وَأَظُنُّ الرَّابِعَ إِسْمَاعِيلَ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُوقَفُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت