سِهَامَ مَنْ سِوَى الزَّوْجَةِ تَكُنْ أَحَدًا وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، ثُمَّ أَعْطِ الزَّوْجَةَ الرُّبُعَ وَاقْسِمِ الْبَاقِيَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لَا تَنْقَسِمُ ، لَكِنْ تُوَافِقُ بِالْأَثْلَاثِ إِلَى سَبْعَةٍ فَاضْرِبْهَا فِي الْأَصْلِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ: لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا الرُّبُعُ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَالْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا لِبِنْتِ الْبِنْتِ مِنْهَا اثْنَا عَشَرَ وَلِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِبِنْتِ الْعَمِّ خَمْسَةٌ . زَوْجٌ وَثَلَاثُ بَنَاتِ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ الإرث ، فَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِخْرَاجِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأُمِّ سُدُسُهُ سَهْمٌ ، وَبَاقِيهِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَتَصِحُّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا . وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِدْخَالِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ . زَوْجٌ هُوَ ابْنُ خَالٍ ، وَبِنْتُ بِنْتِ عَمٍّ الإرث ، عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِخْرَاجِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلَهُ سُدُسُ الْبَاقِي ، وَمَا بَقِيَ لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمِّ ، وَتَصِحُّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ لِلزَّوْجِ سَبْعَةٌ وَلِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمِّ خَمْسَةٌ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِدْخَالِ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلَهُ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَمَا بَقِيَ لِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمِّ ، وَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِبِنْتِ بِنْتِ الْعَمِّ سَهْمَانِ . زَوْجَةٌ هِيَ بِنْتُ عَمٍّ وَبِنْتُ أُخْتٍ الإرث ، عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِخْرَاجِ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ ، وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ نِصْفُ مَا بَقِيَ ، وَالْبَاقِي لِلزَّوْجَةِ لِكَوْنِهَا بِنْتَ عَمٍّ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَعَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْإِدْخَالِ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَلِبِنْتِ الْأُخْتِ نِصْفُ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَالْبَاقِي لِلزَّوْجَةِ فَيَصِيرُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
فَصْلٌ فِي تَوْرِيثِ مَنْ يُدْلِي بِقَرَابَتَيْنِ ابْنُ بِنْتِ بِنْتٍ هُوَ ابْنُ ابْنِ بِنْتٍ أُخْرَى ، وَبِنْتُ بِنْتِ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ الإرث عَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ: لِلِابْنِ النِّصْفُ بِقَرَابَةِ أَبِيهِ ، وَلَهُ الثُّلُثُ بِقَرَابَةِ أُمِّهِ ، وَلِلْبِنْتِ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنْ أُمِّهِ السُّدُسُ ، وَتَكُونُ مِنْ سِتَّةٍ: لِلِابْنِ خَمْسَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ: لِأَنَّهَا فِي التَّنْزِيلِ بِمَنْزِلَةِ بِنْتَيْنِ أَخَذَتَا الْمَالَ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَتْ إِحْدَاهُمَا ابْنًا ، فَصَارَ النِّصْفُ لَهُ ، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَتَرَكَتْ بِنْتًا صَارَ النِّصْفُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَرَكَتِ الْبِنْتُ ابْنًا وَبِنْتًا ، فَصَارَ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَصَارَ إِلَى الِابْنِ النِّصْفُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ وَالثُّلُثُ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أُمِّهِ ، وَصَارَ إِلَى جَدَّتِهِ السُّدُسُ عَنْ جَدَّتِهَا أُمِّ أُمِّهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ: لِلذَّكَرِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَلِلْأُنْثَى خُمُسٌ: لِأَنَّهُ يَجْعَلُ مَنْ يُدْلِي بِقَرَابَتَيْنِ كَشَخْصَيْنِ . بِنْتَا أُخْتٍ لِأُمٍّ إِحْدَاهُمَا بِنْتُ أَخٍ لِأَبٍ ، وَبِنْتُ أُخْتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ ، هِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِبِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ سِتَّةٌ ، وَلِبِنْتِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ أَرْبَعَةٌ بِقَرَابَةِ أَبِيهَا ، وَسَهْمٌ بِقَرَابَةِ أُمِّهَا ، فَصَارَ لَهَا خَمْسَةً وَلِأُخْتِهَا سَهْمٌ: لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ . بِنْتَا بِنْتِ أُخْتٍ لِأَبٍ ، وَإِحْدَاهُمَا هِيَ بِنْتُ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ ، وَالْأُخْرَى هِيَ بِنْتُ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ ، هِيَ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ لِلَّتِي هِيَ بِنْتُ ابْنِ أُخْتٍ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ بِأُمِّهَا وَسَهْمَانِ بِأَبِيهَا ، وَلِأُخْتِهَا