فهرس الكتاب

الصفحة 4416 من 8432

مِنْهَا . فَإِنْ كَانَتْ مِنْ هَؤُلَاءِ وَكَانَ الزَّوْجُ مِنْ عَشِيرَتِهَا ثُقِّلَ مَهْرُهَا . وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِهَا خُفِّفَ مَهْرُهَا . فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كُنْتُمْ تَعْتَبِرُونَ مَهْرَ الْمِثْلِ بِقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ ، فَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِيَمِ حَالُ التَّالِفِ ، لَا حَالُ الْمُتْلِفِ ، فَكَيْفَ اعْتَبَرْتُمْ هَاهُنَا حَالَ الْمُتْلِفِ وَحَالَ التَّالِفِ . قِيلَ: لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَقْصُودٌ بِالْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ ، فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ بِالتَّالِفِ وَالْمُتْلِفِ ، وَلَيْسَ كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ الَّتِي لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا إِلَّا أَثْمَانُهَا بِالْعُقُودِ وَقِيَمُهَا بِالِاسْتِهْلَاكِ . وَعَلَى هَذَا: إِذَا كَانَ عَادَةُ قَبِيلَتِهَا أَنْ يُخَفِّفْنَ الْمُهُورَ فِي نِكَاحِ الشَّبَابِ ، وَيُثَقِّلْنَ الْمُهُورَ فِي نِكَاحِ الشُّيُوخِ ، رُوعِيَ ذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ

اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ فِي صِفَتِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت