فهرس الكتاب

الصفحة 5093 من 8432

أَحَدُهُمَا: دَرْءُ الْحَدِّ . وَالثَّانِي: نَفْيُ النَّسَبِ ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ وُقُوعُ الْفُرْقَةِ لِعَدَمِ النِّكَاحِ ، وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَحْرِيمُ التَّأْبِيدِ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا ، لِأَنَّ التَّحْرِيمَ تَابِعٌ لِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ . وَالثَّانِي: يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا ، لِأَنَّ سُقُوطَ بَعْضِ أَحْكَامِ اللِّعَانِ لَا تُوجِبُ سُقُوطَ بَاقِيهَا ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ الْوَجْهَيْنِ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

بَابُ أَيْنَ يَكُونُ اللِّعَانُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت