فهرس الكتاب

الصفحة 4025 من 8432

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [ النُّورِ: 3 ] . وَقَالَ تَعَالَى: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ [ السَّجْدَةِ: 18 ] . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا . فَأَمَّا الْمُسْلِمَانِ إِذَا كَانَ أَبَوَا أَحَدِهِمَا مُسْلِمَيْنِ وَأَبَوَا الْأَخِيرِ كَافِرَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَكُونَا كُفْئَيْنِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَكَافُؤَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَتَكَافَأِ الْآبَاءُ لَمْ يَتَكَافَأِ الْأَبْنَاءُ . وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ فَضْلَ النَّسَبِ يَتَعَدَّى وَفَضْلَ الدِّينِ لَا يَتَعَدَّى: لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَحْصُلُ لِلْأَبْنَاءِ إِلَّا مِنَ الْآبَاءِ ، فَتَعَدَّى فَضْلُهُ إِلَى الْأَبْنَاءِ ، وَالدِّينُ قَدْ يَحْصُلُ لِلْأَبْنَاءِ بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ الْآبَاءِ فَلَمْ يَتَعَدَّ فَضْلُهُ إِلَى الْأَبْنَاءِ .

الشَّرْطُ الثَّانِي وَهُوَ النَّسَبُ

فَصْلٌ: [ الشَّرْطُ الثَّانِي وَهُوَ النَّسَبُ ] فَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّانِي: وَهُوَ"النَّسَبُ"فَمُعْتَبَرٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا ، وَحَسَبِهَا يَعْنِي بِالْحَسَبِ النَّسَبَ . وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ ، قِيلَ: وَمَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ ، قَالَ: ذَلِكَ مَثْلُ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ مِنْ أَصْلٍ خَبِيثٍ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالنَّاسُ يَتَرَتَّبُونَ فِي أَصْلِ الْأَنْسَابِ ثَلَاثَ مَرَاتِبَ: قُرَيْشًا ، ثُمَّ سَائِرَ الْعَرَبِ ، ثُمَّ الْعَجَمَ . فَأَمَّا قُرَيْشٌ فَهِيَ أَشْرَفُ الْأُمَمِ لِمَا خَصَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ رِسَالَتِهِ وَفَضَّلَهُمْ بِهِ مِنْ نُبُوَّتِهِ: وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا ، وَتَعَلَّمُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا تُعَلِّمُوهَا فَلَا يُكَافِئُ قُرَيْشِيًّا أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ تَكُونُ قُرَيْشٌ كُلُّهُمْ أَكْفَاءً فِي النِّكَاحِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا - وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ -: أَنَّ جَمِيعَ قُرَيْشٍ أَكْفَاءٌ فِي النِّكَاحِ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ فَلَمَّا كَانَ جَمِيعُ قُرَيْشٍ فِي الْإِمَامَةِ أَكْفَاءً ، فَأَوْلَى أَنْ يَكُونُوا فِي النِّكَاحِ أَكْفَاءً . وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ مَذْهَبُ الْبَغْدَادِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِنَا -: أَنَّ قُرَيْشًا يَتَفَاضَلُونَ بِقُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَتَكَافَئُونَ: لِرِوَايَةِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلَ عَلَيَّ جِبْرِيلُ ، فَقَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت