فهرس الكتاب

الصفحة 5859 من 8432

فَصْلٌ: فَإِنْ قَطَعَ أَصَابِعَ الْكَفِّ الدية في الجناية عليها كَمُلَتْ فِيهَا دِيَةُ الْكَفِّ ، لِأَنَّ مَا أَبْقَاهُ مِنْهَا بَعْدَ قَطْعِ الْأَصَابِعِ مَسْلُوبُ الْمَنْفَعَةِ ، وَتَكُونُ دِيَةُ الْيَدِ مُقَسَّطَةً عَلَى أَعْدَادِ الْأَصَابِعِ بِالسَّوِيَّةِ ، فَيَجِبُ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، لِأَنَّهَا فِي الْمَعْهُودِ تَقَسَّطَتْ عَلَيْهَا خَمْسُونَ فَكَانَ قِسْطُ كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْهَا عَشْرًا ، وَلَا يُفَضَّلُ إِبْهَامٌ عَلَى خِنْصَرٍ . وَحُكِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ فَاضِلٌ بَيْنَ دِيَاتِ الْأَصَابِعِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ فَجَعَلَ فِي الْخِنْصَرِ سِتًّا ، وَفِي الْبِنْصِرِ تِسْعًا ، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا ، وَفِي السَّبَّابَةِ عَشْرًا ، وَفِي الْإِبْهَامِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، فَقَسَّطَ الْخَمْسِينَ عَلَى أَصَابِعِ الْكَفِّ هَذَا التَّقْسِيطَ الْمُخْتَلِفَ اعْتِبَارًا بِاخْتِلَافِ الْمَنَافِعِ ، وَلِأَنَّ الْبِنْصِرَ وَرَاءَ الْخِلَافِ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَفِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَرَوَى أَوْسُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِغَالِبٍ التَّمَّارِ حِينَ رَوَى ذَلِكَ عَنْ أَوْسِ بْنِ مَسْرُوقٍ: عَشْرًا عَشْرًا ؟ قَالَ: نَعَمْ . وَرَوَى يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ وَهَذِهِ نُصُوصٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهَا ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يُفَاضَلَ بَيْنَهُمَا لِتَفَاضُلِ الْمَنْفَعَةِ لَكَانَ ذَلِكَ فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ ، وَلَفُضِّلَتِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، وَالْقَوِيَّةُ عَلَى الضَّعِيفَةِ ، وَالْكَبِيرَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ ، وَلَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَحَدٌ اعْتِبَارًا بِمُطْلَقِ الِاسْمِ كَذَلِكَ فِي الْأَصَابِعِ .

فَصْلٌ: وَلَوْ جَنَى عَلَى يَدِهِ فَشُلَّتْ ديتها كَمُلَتْ دِيَتُهَا ، وَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً بَعْدَ الشَّلَلِ ، لِذَهَابِ مَنَافِعِهَا ، كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى عَيْنِهِ فَذَهَبَ بَصَرُهَا ، فَإِنْ شُلَّتْ إِصْبَعٌ مِنْهَا فَفِيهَا دِيَتُهَا ، فَإِنْ قُطِعَتْ بَعْدَ الشَّلَلِ كَانَ فِيهَا حُكُومَةٌ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ السَّلِيمَةِ .

مَسْأَلَةٌ فِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَفِي الرِّجْلَيْنِ الدية بالجناية عليهما الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ قَالَ: فِي الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت