فهرس الكتاب

الصفحة 4136 من 8432

بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: لِأَنَّ زَوْجَةَ الرَّجُلِ وَبِنْتَ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا هِيَ الْمَرْأَةُ وَزَوْجَةُ ابْنِهَا ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ نَقْلُ الْمُزَنِيِّ صَحِيحٌ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ الْأَوْلَى: لِأَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ بِنْتِ زَيْدٍ وَامْرَأَةِ زَيْدٍ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ زَيْدٍ وَبِنْتِ امْرَأَةٍ لَهُ أُخْرَى مِنْ غَيْرِهِ ، وَهَذَا لَدَيْنَا يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّنَاسُبِ بَيْنَهُمَا .

فَصْلٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيَتَزَوَّجَ ابْنُهُ بِابْنَتِهَا ، أَوْ يَتَزَوَّجَ الْأَبُ امْرَأَةً وَيَتَزَوَّجَ الِابْنُ بِأُمِّهَا . وَهُوَ قَوْلُ الْجَمَاعَةِ . وَمَنَعَ طَاوُسٌ إِذَا تَزَوَّجَ الْأَبُ بِامْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ الِابْنُ بِابْنَتِهَا إِذَا وُلِدَتْ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لِأُمِّهَا ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ وُلِدَتْ قَبْلَ وَطْئِهِ لَمْ يَمْنَعْ ، وَحُكِيَ نَحْوُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ . وَهَذَا خَطَأٌ: لِأَنَّ تَحْرِيمَ الرَّبِيبَةِ عَلَى الْأَبِ يُسَاوِي حُكْمَهُ فِي وِلَادَتِهَا قَبْلَ وَطْئِهِ وَبَعْدَهُ ، فَاقْتَضَى أَنْ يَتَسَاوَى حُكْمُ إِبَاحَتِهَا لِلِابْنِ فِي وِلَادَتِهَا قَبْلَ وَطْءِ الْأَبِ وَبَعْدَهُ ، وَقَدْ حَرَصَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْغُلَامِ الَّذِي زَنَا بِبِنْتِ امْرَأَةِ أَبِيهِ فَجَلَدَهُ ، أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ، فَأَبَى الْغُلَامُ ، فَدَلَّ عَلَى جَوَازِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ حَالُ الْوِلَادَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ مَا جَاءَ فِي الزِّنَا لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت