فهرس الكتاب

الصفحة 3668 من 8432

قَدْرُ الْمُحَابَاةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَالثُّلُثُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَالْمِائَةُ نِصْفُ الْمِائَتَيْنِ فَيُعْلَمُ أَنَّ قَدْرَهَا يَحْتَمِلُ الثُّلُثَ مِنَ الْمُحَابَاةِ وَهُوَ نِصْفُ كُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ الْأَجْوَدِ قِيمَتُهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا ، بِنِصْفِ كُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ الْأَرْدَإِ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَبَيْنَهُمَا مِنَ الْفَضْلِ مِائَةُ دِرْهَمٍ هِيَ قَدْرُ الثُّلُثِ . وَلَوْ بَاعَ كُدَّ طَعَامٍ يُسَاوِي أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، بِكُدِّ طَعَامٍ يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَيُخَلِّفُ الْبَائِعُ مَعَ الْكُدِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَالتَّرِكَةُ سِتُّمِائَةٍ ، ثُلُثَاهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَكَانَ الثُّلُثُ مُقَابِلًا لِثُلُثَيِ الْمُحَابَاةِ ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي ثُلُثَيْ كُدِّ الطَّعَامِ الْجَيِّدِ قِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِرْهَمًا وَثُلُثَا دِرْهَمٍ وَبَيْنَهُمَا مِنَ الْفَضْلِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ هِيَ قَدْرُ الثُّلُثِ . فَلَوْ بَاعَهُ كُدًّا مِنْ طَعَامٍ يُسَاوِي خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، بِكُدٍّ مِنْ طَعَامٍ يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَخَلَّفَ مَعَ الْكُدِّ الَّذِي بَاعَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَالتَّرِكَةُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُلُثَاهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَقَدْ حَابَاهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَكَانَ الثُّلُثُ نِصْفَ الْمُحَابَاةِ ، فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ كُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ الْجَيِّدِ ، قِيمَتُهُ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا ، بِنِصْفِ كُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ الْأَرْدَإِ قِيمَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَبَيْنَهُمَا مِنَ الْفَضْلِ مِائَتَا دِرْهَمٍ هِيَ قَدْرُ الثُّلُثِ . ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

فَصْلٌ فِي الدَّوْرِ وَبَيْعِ الْمَرِيضِ

فَصْلٌ: فِي الدَّوْرِ وَبَيْعِ الْمَرِيضِ وَإِذَا بَاعَ الْمَرِيضُ عَلَى أَخِيهِ كُدَّ طَعَامٍ يُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِكُدِّ شَعِيرٍ يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَلَا مَالَ لَهُمَا غَيْرُ الْكُدِّ ، ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الشَّعِيرِ قَبْلَ أَخِيهِ وَخَلَّفَ بِنْتًا وَأَخَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَخَلَّفَ ابْنًا ، فَالْبَيْعُ فِي جَمِيعِ الْكُدِّ الطَّعَامِ بِجَمِيعِ الْكُدِّ الشَّعِيرِ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الشَّعِيرِ بِتَقَدُّمِ مَوْتِهِ قَدْ صَارَ غَيْرَ وَارِثٍ ، وَالْمُحَابَاةُ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ صَاحِبِ الطَّعَامِ ؛ لِأَنَّ قَدْرَ الْمُحَابَاةِ بَيْنَ الْكُدَّيْنِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَقَدْ صَارَ إِلَى صَاحِبِ الطَّعَامِ كُدُّ شَعِيرٍ يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ وَرِثَ نِصْفَ الْكُدِّ الطَّعَامِ وَقِيمَتُهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَصَارَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا خَرَجَ بِالْمُحَابَاةِ . وَبَابُ الْعَمَلِ فِيهِ أَنْ تَقُولَ: تَرِكَةُ صَاحِبِ الطَّعَامِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَقَدْ وَرِثَ نِصْفَ تَرِكَةِ أَخِيهِ خَمْسِينَ دِرْهَمًا ، فَصَارَتِ التَّرِكَةُ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا ، الْخَارِجُ مِنْهَا بِالْمُحَابَاةِ سَهْمٌ مِنْ ثُلُثِهِ ، قَدْ فَوَّتَ نِصْفَهُ ، فَأَسْقَطَهُ مِنَ الثُّلُثِ ، يَبْقَى سَهْمَانِ وَنِصْفٌ ، فَاقْسِمِ التَّرِكَةَ عَلَيْهَا ، يَكُنْ قِسْطُ كُلِّ سَهْمٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَهُوَ قَدْرُ الْمُحَابَاةِ ، فَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ الْمَرِيضُ عَلَى أَخِيهِ كُدَّ طَعَامٍ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، بِكُدِّ شَعِيرٍ يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَمَاتَ صَاحِبُ الشَّعِيرِ وَخَلَّفَ مَعَ كُدِّ الشَّعِيرِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ بِنْتَيْنِ وَأَخَاهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَتَرَكَ ابْنًا ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي كُدِّ الشَّعِيرِ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ كُدِّ الطَّعَامِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت