ثُلُثِهِ ، وَأَوْصَى لِأَحَدِ بَنِيهِ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِ ضَيْمٌ فِيمَا أَوْصَى بِهِ وَلَا نُقْصَانٌ ، وَأَنْ يُوَفِّرَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ وَهُوَ الْخُمُسُ ، فَذَلِكَ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَإِنْ كَانَ خَارِجًا مِنَ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ تَفْضِيلَ أَحَدِ الْوَرَثَةِ عَلَى الْبَاقِينَ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَأَجَازَ الْوَصِيَّةَ الْوَرَثَةُ فَوَجْهُ عَمَلِهَا بِالْبَابِ أَنْ تَجْعَلَ الِابْنَ الَّذِي وُصِّيَ أَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِ ضَيْمٌ ، كَالْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ ، فَتَصِيرُ الْمَسْأَلَةُ كَأَنَّهُ تَرَكَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ ثُلُثِهِ ، وَلِآخَرَ بِخُمُسِ مَالِهِ فَتَأْخُذُ عَدَدًا تَجْمَعُ مُخْرَجَ الْجَمِيعِ مِنَ الْوَصَايَا وَهُوَ الْخُمُسُ وَثُلُثُ الْبَاقِي ، وَذَلِكَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ ، مَضْرُوبُ خَمْسَةٍ فِي تِسْعَةٍ ، ثُمَّ اعْزِلْ نَصِيبَ الِابْنِ الَّذِي لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ ضَيْمٌ ، وَهُوَ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ ، فَاضْرِبْهَا فِي مُخْرَجِ الْوَصَايَا وَهُوَ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِينَ ، ثُمَّ انْظُرْ سَهْمَ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَهُوَ وَاحِدٌ ، فَاضْرِبْهُ فِي مُخْرَجِ الْوَصَايَا تَكُنْ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ، وَانْقُصْ مِنْهُ ثُلُثَهُ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَا يَبْقَى بَعْدَهُ وَيَبْقَى ثَلَاثُونَ ، فَزِدْهَا عَلَى مِائَةٍ وَالثَّمَانِينَ تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَعَشَرَةً ، وَهِيَ سِهَامُ جَمِيعِ الْمَالِ . فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ سِهَامِ النَّصِيبِ ، فَانْقُصْ مِنْ مُخْرَجِ الْوَصَايَا بِثُلُثِ ثُلُثِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ ، وَانْقُصْ مِنْهُ خُمُسَ جَمْعَيْهِ وَهُوَ تِسْعَةٌ ، يَبْقَى مِنْهُ بَعْدَ النُّقْصَانَيْنِ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ وَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ ابْنٍ . فَإِذَا أَرَدْتَ الْقَسْمَ فَخُذْ ثُلُثَ الْمَالِ وَهُوَ سَبْعُونَ ، فَاعْطِ مِنْهُ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِحْدَى وَثَلَاثِينَ ، يَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ ، اعْطِ مِنْهَا الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْبَاقِي لَهُ مِنَ الثُّلُثِ ثُلُثَهَا وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ وَاضْمُمِ الْبَاقِيَ وَهُوَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ إِلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ ، وَهُوَ مِائَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَصِيرُ مِائَةً وَسِتَّةً وَسِتِّينَ ، فَاعْطِ مِنْهَا الِابْنَ الَّذِي وُصِّيَ لَهُ بِأَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ ضَيْمٌ ، خُمُسَ جَمِيعِ الْمَالِ الَّذِي هُوَ مِائَتَانِ وَعَشَرَةٌ يَكُنِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَهُوَ سَهْمَيْنِ ، وَيَبْقَى مِائَةٌ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تُقَسَّمُ بَيْنَ الْبَنِينَ الْأَرْبَعَةِ ، يَكُنْ لِكُلِّ ابْنٍ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ ، وَهُوَ مِثْلَمَا أَخَذَهُ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ .
فَصْلٌ فِي التَّكْمِلَةِ وَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ زَوْجَةً ، وَابْنًا ، وَبِنْتًا ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ بِنَصِيبِ الزَّوْجَةِ . فَوَجْهُ عَمَلِهَا بِحِسَابِ الْبَابِ: أَنْ تُصَحِّحَ الْفَرِيضَةَ ، وَتُسْقِطَ مِنْهَا سَهْمَ ذَوِي التَّكْمِلَةِ ، ثُمَّ تَزِدْ عَلَى الْبَاقِي مِثْلَ نِصْفِهِ ، وَتُقَسِّمَ سِهَامَ الْفَرِيضَةِ بَيْنَ أَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَهَا فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ ، فَإِذَا صَحَّحْتَ فَرِيضَةَ الزَّوْجَةِ وَالِابْنِ وَالْبِنْتِ ، كَانَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا أَلْغَيْتَ مِنْهَا سِهَامَ الزَّوْجَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ ، كَانَ الْبَاقِي أَحَدًا وَعِشْرِينَ ، فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا مِثْلَ نِصْفِهَا لَمْ يَسْلَمْ فَأَضْعِفِ الْأَحَدَ وَالْعِشْرِينَ يَكُنِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، فَزِدْ عَلَيْهَا مِثْلَ نِصْفِهَا وَهُوَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ تَصِيرُ مِائَةً وَسِتِّينَ ، وَمِنْهَا تَصِحُّ سِهَامُ الْفَرِيضَةِ مَعَ الْوَصِيَّةِ لِلزَّوْجَةِ مِنْهَا سِتَّةٌ وَلِلِابْنِ ثَمَانِيَةٌ