فهرس الكتاب

الصفحة 2527 من 8432

مَالِكِهِ ، فَلَمْ يَمْتَنِعْ مِنَ الصِّحَّةِ ، فَإِنْ أَقْبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ ثَمَّ الرَّهْنَ بِالْعَقْدِ السَّابِقِ عَنْ إِذْنِهِ ، وَالْقَبْضِ الْحَادِثِ عَنْ إِذْنِهِ ، وَلَمْ تَتِمَّ الْهِبَةُ ، لِأَنَّ قَبْضَهُ رَهْنًا غَيْرُ قَبْضِهِ هِبَةً ، وَيَكُونُ حُكْمُ هَذَا الْعَبْدِ كَحُكْمِ الْمُعَارِ فِي الرَّهْنِ . فَرْعٌ: إِذَا ابْتَاعَ عَبْدًا وَرَهَنَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ لَمْ يَقْبِضْ عَنْهُ فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ: لِأَنَّهُ مَحْبُوسٌ بِثَمَنِهِ فَصَارَ كَالْمَرْهُونِ فَلَمْ يَجُزْ رَهْنُهُ قَبْلَ فَكَاكِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ فَفِي جَوَازِ رَهْنِهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ ظَاهِرُ نَصِّهِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِتَمَامِ مِلْكِهِ . وَالثَّانِي: وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْهُ فِي الْبُيُوعِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ كَالْبَيْعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

كِتَابُ التَّفْلِيسِ

تعريف التَّفْلِيسِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت