الْمَضْرُوبِ فِي عَدَدِهِنَّ سَبْعَةٌ فَصَارَ سَهْمُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَبْعَةً ، وَلَوِ اتَّفَقَتِ الرُّءُوسُ مَعَ السِّهَامِ رَدَدْتَ الرُّءُوسَ إِلَى وَفْقِ سِهَامِهَا ، ثُمَّ وَافَقْتَ بَيْنَ وَفْقِ الرُّءُوسِ بَعْضًا لِبَعْضٍ ، ثُمَّ ضَرَبْتَ وَفْقَ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ فَمَا اجْتَمَعَ ضَرَبْتَهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا . مِثَالُهُ: اثْنَا عَشَرَ جَدَّةً وَاثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ أُخْتًا لِأَبٍ وَعِشْرُونَ أُخْتًا لِأُمٍّ تَعُولُ بِسُدُسِهَا إِلَى سَبْعَةٍ لِلْجَدَّاتِ سَهْمٌ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مُنْكَسِرٌ وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ أَرْبَعَةٌ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ يُوَافِقُ بِالْأَرْبَاعِ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ عَلَى عِشْرِينَ يُوَافِقُهُ بِالْأَنْصَافِ إِلَى عَشَرَةٍ ، فَإِنْ وُفِّقَتْ عَدَدُ الْجَدَّاتِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ كَانَ وَفْقَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ مُوَافِقًا لَهَا بِالْأَرْبَاعِ إِلَى اثْنَيْنِ ، وَكَانَ وَفْقُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَهُوَ عَشَرَةٌ يُوَافِقُهَا بِالْأَنْصَافِ إِلَى خَمْسَةٍ ، فَاضْرِبِ اثْنَتَيْنِ فِي خَمْسَةٍ تَكُنْ عَشَرَةً ، ثُمَّ اضْرِبِ الْعَشَرَةَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَكُنْ مِائَةً وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا وَهُوَ سَبْعَةٌ تَكُنْ ثَمَانِيَ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِنْهُ تَصِحُّ ، وَإِنْ وَافَقَتْ وَفْقَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَافَقَهَا عَدَدُ الْجَدَّاتِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ بِالْأَرْبَاعِ إِلَى ثَلَاثَةٍ وَوَافَقَهَا وَفْقَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَهُوَ عَشَرَةٌ بِالْأَنْصَافِ إِلَى خَمْسَةٍ ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ، ثُمَّ فِي ثَمَانِيَةٍ وَفْقَ الْأَخَوَاتِ تَكُنْ مِائَةً وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ فِي سَبْعَةٍ هِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلُهَا تَكُنْ ثَمَانَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَإِنْ وُفِّقَتْ وَفْقَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَهُوَ عَشَرَةٌ وَافَقَهَا عَدَدُ الْجَدَّاتِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ بِالْأَنْصَافِ إِلَى سِتَّةٍ وَوَافَقَهَا وَفْقَ الْأَخَوَاتِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ بِالْأَنْصَافِ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَالْأَرْبَعَةُ تُوَافِقُ لِسِتَّةٍ بِالْأَنْصَافِ ، فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ تَكُنِ اثْنَا عَشَرَ ، ثُمَّ فِي عَشَرَةٍ وَهِيَ الْمُوَافَقَةُ مَنْ وَفْقِ الْإِخْوَةُ تَكُنْ مِائَةً وَعِشْرِينَ فِي سَبْعَةٍ هِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلُهَا تَكُنْ ثَمَانَمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَمَتَى وَقَفْتَ أَحَدَ الْأَعْدَادِ فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدٍ ، ثُمَّ وَقَفْتَ غَيْرَ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَصَحَّتْ مِنْ عَدَدٍ آخَرَ فَالْعَمَلُ خَطَأٌ حَتَّى يَصِحَّ الْعَمَلَانِ مَنْ عَدَدٍ وَاحِدٍ ، فَإِذَا أَرَدْتَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَعْرِفَ مَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجَدَّاتِ ، فَاضْرِبْ سَهْمَ الْجَدَّاتِ وَهُوَ وَاحِدٌ فِيمَا ضَرَبْتَهُ مِنْ وَفْقِ الْجِنْسَيْنِ لِوَفْقِ لِعَدَدِهِنَّ حِينَ وَقَفْتَهُ وَهُوَ عَشَرَةٌ تَكُنْ عَشَرَةٌ وَهُوَ مَا تَسْتَحِقُّهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَا لِكُلِّ أُخْتٍ ضَرَبْتَ وَفْقَ سِهَامِهِنَّ لِرُءُوسِهِنَّ وَهُوَ وَاحِدٌ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا بِالْأَرْبَاعِ فِيمَا ضَرَبْتَهُ مِنْ وَفْقِ الْجِنْسَيْنِ بِوَفْقِ عَدَدِهِنَّ حِينَ وَقَفْتَهُ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ مَا تَسْتَحِقُّهُ كُلُّ أُخْتٍ ، وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَا لِكُلِّ أَخٍ ضَرَبْتَ وَفْقَ سِهَامِهِمْ لِرُءُوسِهِمْ وَهُوَ وَاحِدٌ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا بِالْأَنْصَافِ فِيمَا ضَرَبْتَهُ مِنْ وَفْقِ الْجِنْسَيْنِ لِوَفْقِ عَدَدِهِمْ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ تَكُنِ اثْنَا عَشَرَ وَهُوَ مَا يَسْتَحِقُّهُ كُلُّ أَخٍ ، فَهَذَا أَصْلٌ قَدْ أَوْضَحْتُ لَكَ فِيهِ مَا يَسْهُلُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
فَصْلٌ: فِي الْمُنَاسَخَاتِ في الميراث وَإِنَّمَا قِيلَ مُنَاسَخَةً لِأَنَّ الْمَيِّتَ الثَّانِي لَمَّا مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ كَانَ مَوْتُهُ نَاسِخًا لَمَّا صَحَّتْ مِنْهُ مَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ ، فَإِذَا مَاتَ مَيِّتٌ فَلَمْ يُقَسِّمْ وَرَثَتُهُ تَرِكَتَهُ حَتَّى مَاتَ أَحَدُهُمْ وَخَلَّفَ وَرَثَةً ، فَلَا يَخْلُو حَالُ وَرَثَتِهِ مِنْ أَنْ يَكُونُوا شُرَكَاءَ فِي الْمِيرَاثِ ، أَوْ غَيْرَ شُرَكَائِهِ فِيهِ ، فَإِنْ كَانُوا غَيْرَ شُرَكَائِهِ فِيهِ عَمِلْتَ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَنَظَرْتَ سِهَامَ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْهَا ، ثُمَّ عَمِلْتَ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَقَسَمْتَهَا عَلَى سِهَامِهِ فَسَتَجِدُهَا لَا تَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: