وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْخِيَارَ بَاطِلٌ وَالصَّدَاقَ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ تَبَعٌ لِلنِّكَاحِ فَيَثْبُتُ بِثُبُوتِهِ ، وَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ بُطْلَانُ الشَّرْطِ .
فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى صَدَاقِ أَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَهَا بِالْأَلْفِ فِي يَوْمِ كَذَا ، وَإِلَّا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا ، فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ ، وَصَدَاقٌ بَاطِلٌ ، وَشَرْطٌ بَاطِلٌ . وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ: أَنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ وَالنِّكَاحَ جَائِزٌ . وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ: أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ وَالشَّرْطَ ثَابِتٌ . وَهَذَا قَوْلٌ فَاسِدٌ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ .