فهرس الكتاب

الصفحة 7188 من 8432

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا تُجْزِئُ لِأَنَّ صِيَامَ التَّمَتُّعِ مُخْتَصٌّ بِأَيَّامِ الْحَجِّ ، وَصِيَامَ غَيْرِهِ لَا يَخْتَصُّ بِهَا ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ التَّتَابُعَ فِيهَا غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ لَمْ يَمْنَعِ الْفِطْرُ فِي تَضَاعِيفِهَا مِنْ جَوَازِ الْبِنَاءِ . وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ التَّتَابُعَ فِيهَا شَرْطٌ مُسْتَحَقٌّ كَانَ الْفِطْرُ فِيهَا بِالْحَيْضِ قَاطِعًا لِلتَّتَابُعِ قَوْلًا وَاحِدًا ، بِخِلَافِهِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْهُ بِصِيَامِهَا فِي أَوَّلِ الطُّهْرِ مُمْكِنٌ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَإِنْ أَفْطَرَ فِيهَا بِمَرَضٍ ، كَانَ الْبِنَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ كَفِطْرِهِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ مِنْ هُجُومِ الْمَرَضِ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ حُكْمُ فِطْرِهِ بِالسَّفَرِ وَالْجُنُونِ ، كَحُكْمِهِ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ سَوَاءٌ ، وَلَا يُجْزِئُ صَوْمُهُ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا بِنْيَةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَتُجَدَّدُ النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِكَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ وَالزَّكَاةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت