فهرس الكتاب

الصفحة 6836 من 8432

فِيهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ يَلْزَمُهُمْ خَرَاجُ الْأَرْضِ وَجِزْيَةُ الرُّءُوسِ ، فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ مِنْهُمْ عَلَى عُشُورِ مَا زَرَعُوا: لِأَنَّ عَلَيْهِمْ حَقَّيْنِ: الْخَرَاجَ ، وَالْجِزْيَةَ ، فَإِنْ جُعِلَ الْعُشْرُ خَرَاجًا بَقِيَتِ الْجِزْيَةُ ، وَكَانَ الْخَرَاجُ فَاسِدًا: لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ لَا تَصِحُّ إِلَّا مَعْلُومَةً ، وَهَذِهِ مَجْهُولَةٌ: لِأَنَّهُمْ قَدْ يَزْرَعُونَ وَلَا يَزْرَعُونَ ، وَيَكُونُ زَرْعُهُمْ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا . وَإِنْ جُعِلَ الْعُشْرُ جِزْيَةً بَقِيَ الْخَرَاجُ ، وَكَانَتِ الْجِزْيَةُ فَاسِدَةً لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْجَهَالَةِ بِهَا . وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لَهُمْ ، وَهِيَ دَارُ حَرْبٍ ، وَهُمْ فِيهَا أَهْلُ عَهْدٍ عقد الهدنة ، فَيَجُوزُ أَنْ يُصَالَحُوا عَلَى عُشُورِ مَا زَرَعُوا: لِأَنَّهُ لَا خَرَاجَ عَلَى أَرْضِهِمْ لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِمْ . وَلَا جِزْيَةَ عَلَى رُءُوسِهِمْ لِمَقَامِهِمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَيَصِيرُ عُشْرُ زَرْعِهِمْ مَالَ صُلْحٍ لَيْسَ بِخَرَاجٍ ، وَلَا جِزْيَةٍ ، فَجَازَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ فِي الْعِلْمِ بِهِ ، وَالْجَهْلِ: لِأَنَّهُ مَالُ تَطَوُّعٍ . وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ بَاقِيَةً عَلَى مِلْكِهِمْ ، وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ عقد الهدنة: لِأَنَّهُمْ فِيهَا أَهْلُ ذِمَّةٍ تَلْزَمُهُمْ جِزْيَةُ رُءُوسِهِمْ ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ خَرَاجُ أَرْضِهِمْ ، فَيَكُونُ صُلْحُهُمْ عَلَى عُشُورِ مَا زَرَعُوا وَالْجِزْيَةُ عَنِ الرُّءُوسِ ، فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ: لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ . فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي وَجْهِ فَسَادِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ: لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ يَفِي أَقَلُّهُ بِقَدْرِ الْجِزْيَةِ أَوْ لَا يَفِي ، فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَفِي بِقَدْرِ الْجِزْيَةِ جَازَ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَهُمْ مَكْسَبٌ غَيْرُ الزَّرْعِ: لِجَوَازِ أَنْ لَا يَزْرَعُوا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كَسْبٌ غَيْرُ الزَّرْعِ جَازَ: لِأَنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَضْمَنُوا تَمَامَ الْجِزْيَةِ عِنْدَ قُصُورِهِ أَوْ فَوَاتِهِ . وَيَجُوزُ إِنْ ضَمِنُوا تَمَامَ مَا قَصَّرَ أَوْ فَاتَ: لِأَنَّ قَدَرَ الْجِزْيَةِ إِذَا تَحَقَّقَ حُصُولُهُ لَمْ تُؤَثِّرِ الْجَهَالَةُ فِيمَا عَدَاهُ مِنَ الطَّوْعِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ تَبْدِيلِ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَهُمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت