فَصْلٌ: وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ ، وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ رَابِعٍ لَوْ كَانَ ، فَلِلْمُوصَى لَهُ الْخُمُسُ: لِأَنَّ لَهُ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْخُمُسُ ، وَتَكُونُ الْأَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ ، وَهِيَ غَيْرُ مُنْقَسِمَةٍ ، فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي خَمْسَةٍ تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ . لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخَمْسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ . وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَوَصَّى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ ، وَبِنْتٍ لَوْ كَانَتْ ، كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، وَذَلِكَ سَهْمُ ابْنٍ وَبِنْتٍ مِنْ جُمْلَةِ سِتَّةِ بَنِينَ وَبِنْتَيْنِ ، وَيَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا ، تُقْسَمُ بَيْنَ الْبَنِينِ الثَّلَاثِ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً فِي أَرِبْعَةَ عَشَرَ تَكُنِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا ، لِلْمُوصَى لَهُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ ، وَيَبْقَى ثَلَاثَةً وَثَلَاثُونَ سَهْمًا ، لِكُلِّ ابْنٍ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا . فَصْلٌ آخَرُ: فَإِذَا تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ ثُلُثِهِ . فَوَجْهُ عَمَلِهَا بِحِسَابِ الْبَابِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ، وَتُضَمُّ إِلَيْهِ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ وَهُوَ وَاحِدٌ تَصِيرُ أَرْبَعَةً ، وَتَضْرِبُهُ فِي مَخْرَجِ الثُّلُثِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، ثُمَّ تُلْقِي مِنْهُ الْمِثْلَ وَهُوَ وَاحِدٌ ، يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ ، ثُمَّ تَعْرِفُ قَدْرَ النَّصِيبِ بِأَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ الثُّلُثِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ، تَكُنْ تِسْعَةً ، ثُمَّ تُلْقِي مِنْهَا الْمِثْلَ وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْقَى ثَمَانِيَةً ، فَهُوَ نَصِيبٌ ، فَيَأْخُذُهُ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَيَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ ، فَيُدْفَعُ ثُلُثُهَا وَهُوَ وَاحِدٌ إِلَى الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ ، وَيَبْقَى مِنَ الثُّلُثِ سَهْمَانِ ، تَضُمُّهَا إِلَى الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ تَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ تُقَسَّمُ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ ، فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلَمَا أَخَذَهُ الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا . فَصْلٌ آخَرُ: فَإِذَا تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ ، وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إِلَّا ثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنَ الثَّلَاثِ ، فَوَجْهُ عَمَلِهَا بِالْبَابِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ ، وَتَضُمَّ إِلَيْهِ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ تَكُنْ أَرْبَعَةً ، ثُمَّ اضْرِبْهَا فِي مَخْرَجِ الثُّلُثِ ثَلَاثَةً ، تَكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ ، تَزِيدُ عَلَيْهَا وَاحِدًا ، كَمَا نَقَصَتْ مِنَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَاحِدًا تَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ ، ثُمَّ تَعْرِفُ قَدْرَ النَّصِيبِ بِأَنْ تَضْرِبَ مَخْرَجَ الثُّلُثِ فِي مِثْلِهِ تَكُنْ تِسْعَةً ، وَتَزِيدُ عَلَيْهَا وَاحِدًا ، كَمَا نَقَصَتْ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَاحِدًا تَكُنْ عَشَرَةً ، هُوَ النَّصِيبُ ، فَتَنْقُصُ مِنْهُ ثُلُثَ الثَّلَاثِ ، وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ ، وَهِيَ سِهَامُ الْمُوصَى لَهُ ، ثُمَّ تَضُمُّ الْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ، إِلَى ثُلُثَيِ الْمَالِ ، وَهُوَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ تَكُنْ ثَلَاثِينَ ، تُقَسَّمُ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ ، لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ .
فَصْلٌ فِي الضَّيْمِ في الوصية وَإِذَا تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ