وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا فَيَصِيرُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ الْبِنْتِ: لِأَنَّهَا أَقْرَبُ ، فَلَوْ تَرَكَ بِنْتَ ابْنِ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتِ ابْنٍ ، فَالْمَالُ كُلُّهُ لِبِنْتِ بِنْتِ الِابْنِ فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ . أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّنْزِيلِ فَلِأَنَّهَا بَعْدَ دَرَجَةِ بِنْتِ ابْنِ وَارِثَةٍ . وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْبُعْدِ ، وَهَذِهِ تُدْلِي بِوَارِثٍ ، وَمِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ مَعَ اسْتِوَاءِ الدُّرَجِ يُقَدَّمُ مَنْ أَدْلَى بِوَارِثٍ ، فَلَوْ تَرَكَ ابْنَ ابْنِ بِنْتِ بِنْتٍ وَابْنَ ابْنِ بِنْتِ ابْنٍ كَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ ابْنِ بِنْتِ الِابْنِ فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ: لِأَنَّهُ مَعَ اسْتِوَاءِ الدُّرَجِ أَقْرَبُ إِدْلَاءً بِوَارِثٍ .
فَصْلٌ فِي وَلَدِ الْأَخَوَاتِ وَإِذَا تَرَكَ بِنْتَ أُخْتٍ وَابْنَيْ أُخْتٍ أُخْرَى كَانَ النِّصْفُ لِبِنْتِ الْأُخْتِ وَالنِّصْفُ لِابْنَيِ الْأُخْتِ الْأُخْرَى ، وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَلَوْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَابْنَ أُخْتٍ لِأَبٍ كَانَ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ وَلِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهِمْ وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنِ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . فَلَوْ تَرَكَ بِنْتَ أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أَخِيهَا وَابْنَ أُخْتٍ لِأُمٍّ مَعَ أُخْتِهِ كَانَ لِوَلَدِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلِوَلَدِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الرُّبُعُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ . فَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَثَلَاثَ بَنَاتٍ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ فِي الْأَصْلِ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ لِابْنِ وَبِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَسَهْمٌ لِابْنِ وَبِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِلِابْنِ وَبِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَتَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ سَهْمًا .
فَصْلٌ فِي بَنَاتِ الْإِخْوَةِ
فَصْلٌ فِي بَنَاتِ الْإِخْوَةِ وَإِذَا تَرَكَ بِنْتَيْ أَخٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ أَخٍ آخَرَ كَانَ النِّصْفُ بَيْنَ بِنْتَيِ الْأَخِ نِصْفَيْنِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَ خَمْسِ بَنَاتِ الْأَخِ الْآخَرِ عَلَى خَمْسَةٍ ، وَتَصِحُّ مِنْ عِشْرِينَ سَهْمًا ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ عَلَى أَعْدَادِهِنَّ ، فَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ كَانَ لِبِنْتِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ: لِأَنَّ أَبَاهَا مَعَ أَخَوَيْهَا غَيْرُ وَارِثٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْأَخِيرِ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَالُ لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ . وَلَوْ تَرَكَ ابْنَ أَخٍ لِأُمٍّ مَعَ أُخْتِهِ وَبِنْتَ أَخٍ لِأَبٍ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَ ابْنِ الْأَخِ وَبِنْتِ الْأَخِ مِنَ