فهرس الكتاب

الصفحة 4029 من 8432

الْمَالَ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ الَّذِينَ يَتَفَاخَرُونَ وَيَتَكَاثَرُونَ بِالْأَمْوَالِ دُونَ الْأَنْسَابِ ، فَالْمَالُ فِيهِمْ مُعْتَبَرٌ فِي شَرْطِ الْكَفَاءَةِ ، وَإِنْ كَانُوا مِنَ الْبَوَادِي وَعَشَائِرُ الْقُرَى يَتَفَاخَرُونَ وَيَتَكَاثَرُونَ بِالْأَنْسَابِ دُونَ الْأَمْوَالِ ، فَفِي اعْتِبَارِ الْمَالَ فِي شَرْطِ الْكَفَاءَةِ بَيْنَهُمْ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ كَأَهْلِ الْأَمْصَارِ ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ مُعْتَبَرٍ: لِأَنَّهُ يَزُولُ فَيَفْتَقِرُ الْغَنِيُّ وَيَسْتَغْنِي الْفَقِيرُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ فَقِيرٌ يُعْطِي جَهْدَهُ يَعْنِي مُقِلًّا لَيْسَ لَهُ إِلَّا مَا يَزْهَدُ فِيهِ لِقِلَّتِهِ . وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ أُمَّتَيِ الَّذِينَ لَمْ يُوَسَّعْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَبْطَرُوا ، وَلَمْ يُقَتَّرْ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْأَلُوا ثُمَّ إِذَا جُعِلَ الْمَالُ شَرْطًا فِي الْكَفَاءَةِ لَيْسَ التَّمَاثُلُ فِي قَدْرِهِ مُعْتَبَرًا حَتَّى لَا يَتَكَافَأَ مَنْ مَلَكَ أَلْفَ دِينَارٍ إِلَّا مَنْ مَلَكَ مِثْلَهَا ، وَلَكِنْ أَنْ يَكُونَا مَوْصُوفَيْنِ بِالْغِنَى فَيَصِيرَا كُفُئَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مَالًا ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْضًا التَّمَاثُلُ فِي أَجْنَاسِ الْمَالِ بَلْ إِذَا كَانَ مَالُ أَحَدِهِمَا دَنَانِيرَ ، وَمَالُ الْآخَرِ عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا كَانَا كُفُئَيْنِ .

الشَّرْطُ السَّادِسُ السِّنُّ

فَصْلٌ: [ الشَّرْطُ السَّادِسُ: السِّنُّ ] وَأَمَّا الشَّرْطُ السَّادِسُ: هُوَ السِّنُّ الكفاءة في النكاح مِمَّا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي طَرَفَيْهِ ، فَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْكَفَاءَةِ ، فَيَكُونُ الْحَدَثُ كُفُؤًا لِلشَّابِّ وَالشَّابِّ كُفُؤًا لِلْكَاهِلِ ، وَالْكَهْلُ كُفُؤًا لِلشَّيْخِ ، وَلَكِنْ إِذَا اخْتَلَفَا فِي طَرَفَيْهِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا فِي أَوَّلِ سِنِّهِ كَالْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ ، وَالْأُخْرَى فِي غَايَةِ سِنِّهِ كَالشَّيْخِ وَالْعَجُوزِ ، فَفِي اعْتِبَارِهِ فِي الْكَفَاءَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ شَرْطٌ مُعْتَبَرٌ فَلَا يَكُونُ الشَّيْخُ كُفُؤًا لِلطِّفْلَةِ وَلَا الْعَجُوزُ كُفُؤًا لِلطِّفْلِ: لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّنَافِي وَالتَّبَايُنِ ، وَإِنَّ مَعَ غَايَاتِ السِّنَّ تَقِلُّ الرَّغْبَةُ وَيُعْدَمُ الْمَقْصُودُ بِالزَّوْجِيَّةِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: غَيْرُ مُعْتَبَرٍ: لِأَنَّهُ قَدْ يَطُولُ عُمُرُ الْكَبِيرِ وَيَقْصُرُ عُمُرُ الصَّغِيرِ ، وَرُبَّمَا قَدَرَ الْكَبِيرُ مِنْ مَقْصُودِ النِّكَاحِ عَلَى مَا يَعْجِزُ عَنْهُ الصَّغِيرُ ، وَلِأَنَّ مَعَ نَقْصِ الْكَبِيرِ فَضْلًا لَا يُوجَدُ فِي الصَّغِيرِ .

الشَّرْطُ السَّابِعُ السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ

فَصْلٌ: [ الشَّرْطُ السَّابِعُ: السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ ] فَأَمَّا الشَّرْطُ السَّابِعُ: هُوَ السَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ الكفاءة في النكاح ، فَهِيَ الْعُيُوبُ الَّتِي رَدَّ بِهَا عَقْدُ النِّكَاحِ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ تَشْتَرِكُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْهَا فِي ثَلَاثَةٍ: وَهِيَ الْجُنُونُ ، وَالْجُذَامُ ، وَالْبَرَصُ . وَيَخْتَصُّ الرِّجَالُ مِنْهَا اثْنَتَيْنِ هُمَا: الْجَبُّ وَالْخِصَاءُ ، وَفِي مُقَابَلَتِهِمَا مِنَ النِّسَاءِ الْقَرَنُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت