فهرس الكتاب

الصفحة 4428 من 8432

مِثْلِهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ زَادَهَا عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَزَادَهَا الشَّرْطَ ، أَبْطَلْتُ الشَّرْطَ ، وَلَمْ أَجْعَلْ لَهَا الزِّيَادَةَ ؛ لِفَسَادِ عَقْدِ الْمَهْرِ بِالشَّرْطِ ، أَلَا تَرَى لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَزِقِّ خَمْرٍ ، فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ، وَرَضِيَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِائَةَ ، وَيُبْطِلَ الزِّقَّ الْخَمْرَ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ انْعَقَدَ بِمَا لَا يَجُوزُ فَبَطَلَ ، وَكَانَتْ لَهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الشَّرْطَ فِي النِّكَاحِ ضَرْبَانِ: جَائِزٌ ، وَمَحْظُورٌ . فَأَمَّا الْجَائِزُ: فَمَا وَافَقَ حُكْمَ الشَّرْعِ فِي مُطْلَقِ الْعَقْدِ ، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا: أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى عَلَيْهَا ، أَوْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُسَافِرَ بِهَا ، أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا شَاءَ ، أَوْ أَنْ تَشْتَرِطَ هِيَ عَلَيْهِ: أَنْ يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا ، أَوْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ مِثْلِهَا ، أَوْ يَقْسِمَ لَهَا مَعَ نِسَائِهِ بِالسَّوِيَّةِ . فَكُلُّ هَذِهِ الشُّرُوطِ جَائِزَةٌ ، وَالنِّكَاحُ مَعَهَا صَحِيحٌ ، وَالْمُسَمَّى فِيهِ مِنَ الصَّدَاقِ لَازِمٌ ؛ لِأَنَّ مَا شَرَطَهُ الزَّوْجُ مِنْهَا لِنَفْسِهِ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ ، فَكَانَ أَوْلَى بِأَنْ يَجُوزَ مَعَ الشَّرْطِ . وَمَا شَرَطَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ ، فَكَانَ أَوْلَى أَنْ يَلْزَمَهُ الشَّرْطُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحَقَّ مَا وَفَّيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ . وَأَمَّا الْمَحْظُورُ مِنْهَا: فَمَرْدُودٌ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَعَقْدُهُ أَوْثَقُ وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا . وَالشُّرُوطُ الْمَحْظُورَةُ في النكاح تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: مَا يَبْطُلُ بِهِ النِّكَاحُ . وَالثَّانِي: مَا يَبْطُلُ بِهِ الصَّدَاقُ . وَالثَّالِثُ: مَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ لِاخْتِلَافِ مُشْتَرِطِهِ . وَالرَّابِعُ: مَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ ."

فَصْلٌ الْقَوْلُ فِي الشُّرُوطِ الَّتِي تُبْطِلُ النِّكَاحَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت