فهرس الكتاب

الصفحة 4260 من 8432

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مُحْرِمًا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ أَمْ لَا ؟ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، وَلَا يُزَوِّجَ . وَهَلْ يَجُوزُ لِخُلَفَائِهِ مِنَ الْقُضَاةِ الْمُحِلِّينَ خلفاء الإمام هَلْ يَجُوزُ لَهم أَنْ يُزَوِّجوا أَمْ لَا ؟ أَنْ يُزَوِّجُوا أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجُوا ، كَوُكَلَاءِ الْمُحْرِمِ . وَالْوَجْهِ الثَّانِي: يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجُوا: لِعُمُومِ وَلَايَاتِهِمْ وَنُفُوذِ أَحْكَامِهِمْ ، فَخَالَفُوا الْوُكَلَاءَ ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْخَطِيبِ فِي عَقْدٍ فَالنِّكَاحِ جَائِزٍ: لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ بِغَيْرِ خِطْبَةٍ ، وَلَوْ كَانَ الشُّهُودُ مُحْرِمِينَ حكم عقد النكاح ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ -: أَنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ: لِأَنَّ الشُّهُودَ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ كَالْوَلِيِّ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ -: أَنَّ النِّكَاحَ جَائِزٌ: لِأَنَّ الشُّهُودَ غَيْرُ مَعْنِيِّينَ فِي النِّكَاحِ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِمْ شُرُوطُ مَنْ يَتَعَيَّنُ فِي النِّكَاحِ ، أَلَّا تَرَى أَنَّ نِكَاحَ الْكَافِرَةِ إِذَا عَقَدْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ إِلَّا بِوَلِيٍّ كَافِرٍ وَشُهُودٍ مُسْلِمِينَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْعَيْبُ فِي الْمَنْكُوحَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت