كَانَتْ قِيمَةُ الْعَرَضِ بَعْدَ الْحَوْلِ أَلْفًا وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِنْ قِيلَ: الْعَامِلُ أَجِيرٌ ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ زَكَاةُ أَلْفٍ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ . وَعَلَى الْعَامِلِ زَكَاةُ الْمِائَةِ إِنْ كَانَ مَالِكًا لِتَمَامِ النِّصَابِ ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ سِوَاهَا فَفِي إِيجَابِ زَكَاتِهَا قَوْلَانِ: مِنِ اخْتِلَافِ قَوْلِهِ فِي جَوَازِ الْخُلْطَةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَعَلَى الْقَدِيمِ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَعَلَى الْجَدِيدِ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَبُّ الْمَالِ نَصْرَانِيًّا ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا: لِأَنَّهُ خَلِيطُ النَّصْرَانِيِّ .