يُثْبِتَ نِكَاحًا مُسْتَأْنَفًا ، إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ تُطَلَّقُ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَا تُطَلَّقُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيْنِ فِيهِ ، وَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ قَوْلَهُ لَا تُطَلَّقُ يَعْنِي وَاجِبًا ، وَقَوْلُهُ تُطَلَّقُ اسْتِحْبَابًا . وَالثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُ لَا تُطَلَّقُ إِنْ نَكَحَ مُسْلِمَةً ، وَتُطَلَّقُ إِذَا نَكَحَ مُرْتَدَّةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .