فهرس الكتاب

الصفحة 4235 من 8432

كَذَلِكَ الْخُمُورُ وَالْخَنَازِيرُ وَالْكِلَابُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَقْبُوضُ مِنَ الثَّلَاثَةِ جِنْسًا آخَرَ غَيْرَ الْخَمْرِ كَانَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ فَاعْتَبِرْ بِهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

مَسْأَلَةٌ النَّصْرَانِيُّ فِي إِنْكَاحِ ابْنَتِهِ وَابْنِهِ الصَّغِيرَيْنِ كَالْمُسْلِمِ

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَالنَّصْرَانِيُّ فِي إِنْكَاحِ ابْنَتِهِ وَابْنِهِ الصَّغِيرَيْنِ كَالْمُسْلِمِ في الولاية". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ: لِأَنَّنَا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ وَلِيَّ الْكَافِرَةِ كَافِرٌ ، فَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ إِذَا كَانَتْ بِكْرًا وَلَا يُزَوِّجُهَا إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا كَالْمُسْلِمِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَهُ الْكُبْرَى بِكْرًا بِغَيْرِ إِذْنٍ ، وَثَيِّبًا بِإِذْنٍ ، وَلَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ الْكَبِيرَةِ ، كَمَا نَقُولُهُ فِي الْأَبِ الْمُسْلِمِ فِي بِنْتِهِ وَابْنَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَمَّا وِلَايَةُ الْكَافِرِ عَلَى أَمْوَالِ الصِّغَارِ مِنْ أَوْلَادِهِ فَمَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَيْنَا أُقِرُّوا عَلَيْهَا ، فَإِذَا رُفِعَ إِلَيْنَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ، وَتُرَدُّ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ: لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِوِلَايَةِ الْأَمْوَالِ الْأَمَانَةُ وَهِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ أَقْوَى ، وَالْمَقْصُودَ بِوِلَايَةِ النِّكَاحِ الْمُوَالَاةُ ، وَهِيَ فِي الْكَافِرِ لِلْكَافِرِ أَقْوَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت