الصُّلْبِ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ ، وَالْأَخَوَاتُ يَأْخُذْنَ بِالْفَرْضِ إِذَا انْفَرَدْنَ وَبِالتَّعْصِيبِ إِذَا شَارَكَهُمُ الْإِخْوَةُ . وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَنْ يَأْخُذُ بِالْفَرْضِ تَارَةً وَبِالتَّعْصِيبِ تَارَةً أُخْرَى الميراث ، وَبِهِمَا فِي الثَّالِثَةِ وَهُمُ الْآبَاءُ ، وَالْأَجْدَادُ يَأْخُذُونَ مَعَ ذُكُورِ الْأَوْلَادِ بِالْفَرْضِ ، وَبِالتَّعْصِيبِ مَعَ عَدَمِهِمْ ، وَبِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ مَعَ إِنَاثِهِمْ .
فَصْلٌ: أَرْبَعَةٌ مِنَ الذُّكُورِ يَعْصِبُونَ أَخَوَاتِهِمْ الميراث: وَهُمُ الِابْنُ ، وَابْنُ الِابْنِ ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ ، وَأَرْبَعَةٌ يُسْقِطُونَ أَخَوَاتِهِمْ: ابْنُ الْأَخِ ، وَالْعَمُّ ، وَابْنُ الْعَمِّ ، وَابْنُ الْمَوْلَى . وَأَرْبَعَةُ ذُكُورٍ يَرِثُونَ نِسَاءً لَا يَرِثْنَهُمْ بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ: ابْنُ الْأَخِ يَرِثُ عَمَّتَهُ وَلَا تَرِثُهُ ، وَالْعَمُّ يَرِثُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَلَا تَرِثُهُ ، وَابْنُ الْعَمِّ يَرِثُ بِنْتَ عَمِّهِ وَلَا تَرِثُهُ ، وَالْمَوْلَى يَرِثُ عَتِيقَهُ وَلَا يَرِثُهُ ، وَامْرَأَتَانِ تَرِثَانِ ذَكَرَيْنِ وَلَا يَرِثَانِهِمَا بِفَرْضٍ وَلَا تَعْصِيبٍ: أُمُّ الِابْنِ تَرِثُ ابْنَ ابْنَتِهَا وَلَا يَرِثُهَا ، وَالْمَوْلَاةُ تَرِثُ عَتِيقَهَا وَلَا يَرِثُهَا ، وَالرَّجُلُ يَرِثُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعًا وَمِنَ الرِّجَالِ تِسْعَةً: لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَرِثُهُ رَجُلٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ وَمِنَ النِّسَاءِ سِتًّا: لِأَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تَرِثُهَا امْرَأَةٌ .