وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ يُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ لَا تَدْنُوَ مِنَ الْبَيْتِ فِي الطَّوَافِ ، وَتَطُوفُ فِي حَاشِيَةِ النَّاسِ ، وَالرَّجُلُ بِخِلَافِهَا . فَصْلٌ: مَا تُخَالِفُهُ فِي السَّعْيِ وَأَمَّا مَا تُخَالِفُهُ فِيهِ مِنْ هَيْئَاتِ السَّعْيِ فَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُمْنَعُ مِنَ السَّعْيِ رَاكِبَةً ، وَالرَّجُلُ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ . وَالثَّانِي: أَنَّ الْمَرْأَةَ تُمْنَعُ مِنْ صُعُودِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ ، وَالرَّجُلُ يُؤْمَرُ بِهِ . وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ وَالرَّجُلُ بِالسَّعْيِ الشَّدِيدِ بَيْنَ الْعَلَمَيْنِ . فَصْلٌ: وَأَمَّا مَا تُخَالِفُهُ فِيهِ مِنْ هَيْئَاتِ الْمَنَاسِكِ فَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: أَنَّ الرَّجُلَ مَأْمُورٌ بِرَفْعِ يَدَيْهِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، وَالْمَرْأَةُ لَا تُؤْمَرُ بِهِ . وَالثَّانِي: أَنَّ الرَّجُلَ مَأْمُورٌ أَنْ يَتَوَلَّى ذَبِيحَةَ نُسُكِهِ ، وَالْمَرْأَةُ لَا تُؤْمَرُ بِذَلِكَ . وَالثَّالِثُ: أَنَّ حَلْقَ الرَّجُلِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْصِيرِهِ ، وَتَقْصِيرُ الْمَرْأَةِ أَفْضَلُ ، وَحِلَاقُهَا مَكْرُوهٌ . وَمَا سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيهِ سَوَاءٌ .
لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَمِيصًا وَلَا عِمَامَةً وَلَا بُرْنُسًا وَلَا خُفَّيْنِ