فهرس الكتاب

الصفحة 8250 من 8432

أَحَدُهُمَا: لَا يَتْبَعُهَا فِي تَدْبِيرٍ ، وَلَا عِتْقٍ وَيَكُونُ عَبْدًا قِنًّا لِلسَّيِّدِ ، وَلَا تَفْرِيعَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَكُونُ تَابِعًا لَهُمَا فَيَكُونُ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ تَابِعًا لِأُمِّهِ فِي التَّدْبِيرِ وَوَلَدُ الْمُعْتَقَةِ نِصْفُهُ تَابِعًا لِأُمِّهِ فِي الْعِتْقِ وَلَا يَتْبَعُهَا فِي الصِّفَةِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ عِتْقَ التَّدْبِيرِ مُسْتَحَقٌّ بِالْوَفَاةِ وَعِتْقَ الصِّفَةِ مُسْتَحَقٌّ فِي الْحَيَاةِ وَحُكْمُ مَا اسْتُحِقَّ بِالْوَفَاةِ عَامٌّ ، كَالْمِيرَاثِ . وَحُكْمُ مَا اسْتُحِقَّ فِي الْحَيَاةِ قَاصِرٌ كَالْعُقُودِ . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ تَابِعٌ لَهَا فِي التَّدْبِيرِ وَالْعِتْقِ ، فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، أَوْ بَاعَهَا ، أَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا كَانَ الْوَلَدُ بَاقِيًا عَلَى تَدْبِيرِهِ وَيُعْتَقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ ، وَلَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِ الْوَلَدِ كَانَتِ الْأُمُّ عَلَى تَدْبِيرِهَا ، وَلَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا بِعِتْقِهَا ، وَوَلَدُ الْمُعْتَقَةِ بِالصِّفَةِ تَابِعٌ لَهَا فِي الْعِتْقِ دُونَ الصِّفَةِ ، فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ قَبْلَ الصِّفَةِ لَمْ يُعْتَقِ الْوَلَدُ بِوُجُودِ الصِّفَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا دُونَ الْوَلَدِ ثُمَّ وُجِدَتِ الصِّفَةُ لَمْ تُعْتَقِ الْأُمُّ ، لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا وَلَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهِ لِعَدَمِ الْعِتْقِ فِيهَا وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةَ إِذَا جُعِلَ تَابِعًا لِأُمِّهِ كَانَ تَابِعًا لَهَا فِي الْعِتْقِ ، وَلَمْ يَكُنْ تَابِعًا لَهَا فِي الْكِتَابَةِ . فَأَمَّا وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ فَهُوَ تَابِعٌ لَهَا فِي الْحُكْمِ وَالْعِتْقِ ، فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ ، يُعْتَقُ وَلَدُهَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

بيان معنى الكتابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت