وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطِي الْمَرْأَةَ ، يَبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسَكَةً . وَفِي الْحَسِيكَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: الْعَدَاوَةُ . وَالثَّانِي: الْحِقْدُ . فَصْلٌ: وَيَجُوزُ الصَّدَاقُ عَيْنًا حَاضِرَةً ، وَدَيْنًا فِي الذِّمَّةِ ؛ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَمُنَجَّمًا ، وَأَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ رَهْنٌ وَضَامِنٌ ، كَالْأَثْمَانِ وَالْأُجُورِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ."
جواز أن يتزوجها على تعليم القرآن