فهرس الكتاب

الصفحة 6303 من 8432

فَصْلٌ: [ /1 L10114 حُكْمُ السَّرِقَةِ فِي الْمَجَاعَةِ وَالْقحْطِ /1 ] وَإِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ وَالْقحْطِ ، فَعَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ لِغَلَاءِ السِّعْرِ مَعَ وُجُودِ الْأَقْوَاتِ ، فَالْقَطْعُ وَاجِبٌ عَلَى السَّارِقِ ، وَلَا تَكُونُ زِيَادَةُ الْأَسْعَارِ مُبِيحَةً لِلسَّرِقَةِ ، وَلَا مُسْقِطَةً لِلْقَطْعِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لِتَعَذُّرِ الْأَقْوَاتِ وَعَدَمِهَا ، فَإِنْ سَرَقَ مَا لَيْسَ بِقُوتٍ قُطِعَ ، وَإِنْ سَرَقَ قُوتًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِهِ لَمْ يُقْطَعْ . وَكَانَتِ الضَّرُورَةُ شُبْهَةً فِي سُقُوطِ الْقَطْعِ ، كَمَا كَانَتْ شُبْهَةً فِي اسْتِبَاحَةِ الْأَخْذِ . رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:"لَا قَطْعَ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ ، وَلَا قَطْعَ فِي عَامِ سَنَةٍ". رُوِيَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَارِقٍ سَرَقَ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَقَالَ: أَرَاهُ مُضْطَرًّا . فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ مِنْهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَعُلَمَاءِ الْعَصْرِ .

حُكْمُ نَبَّاشِ الْقُبُورِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت