فهرس الكتاب

الصفحة 3550 من 8432

ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثِ وَلِابْنِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبِ رُبُعُ الثُّلُثَيْنِ وَلِبِنْتِ الْعَمَّةِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّلُثَيْنِ ، وَتَصِحُّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا .

فَصْلٌ فِي خَالَاتِ الْأُمِّ وَعَمَّاتِهَا وَخَالَاتِ الْأَبِ وَعَمَّاتِهِ

فَصْلٌ: فِي خَالَاتِ الْأُمِّ وَعَمَّاتِهَا وَخَالَاتِ الْأَبِ وَعَمَّاتِهِ خَالَةُ أُمٍّ وَخَالَةُ أَبٍ الإرث فَخَالَةُ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأُمِّ وَخَالَةُ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأَبِ فَصَارَتَا جَدَّتَيْنِ ، فَكَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَعَلَى قَوْلِهِ أَهْلُ الْقَرَابَةِ لِخَالَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِخَالَةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ . وَعَمَّةُ أُمٍّ وَعَمَّةُ أَبٍ الإرث فَعَمَّةُ الْأَبِ بِمَنْزِلَةِ أَبِي الْأَبِ وَهُوَ وَارِثٌ وَعَمَّةُ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ أَبِي الْأُمِّ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ ، فَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِعَمَّةِ الْأَبِ . وَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْقَرَابَةِ لِعَمَّةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِعَمَّةِ الْأَبِ الثُّلُثَانِ . وَخَالَةُ أُمٍّ وَعَمَّةُ أَبٍ الإرث لِخَالَةِ الْأُمِّ السُّدُسُ: لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةٍ أُمِّ الْأُمِّ ، وَالْبَاقِي لِعَمَّةِ الْأَبِ: لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِي الْأَبِ ، وَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْقَرَابَةِ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ . خَالَةُ أُمٍّ وَعَمَّةُ أُمٍّ وَخَالَةُ أَبٍ وَعَمَّةُ أَبٍ الإرث لِخَالَةِ الْأُمِّ وَخَالَةُ الْأَبِ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ جَدَّتَيْنِ ، وَالْبَاقِي لِعَمَّةِ الْأَبِ: لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِي الْأَبِ وَلَا شَيْءَ لِعَمَّةِ الْأُمِّ: لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَبِ الْأُمِّ . ثَلَاثُ خَالَاتٍ وَثَلَاثُ عَمَّاتِ أَبٍ كُلِّهِنَّ مُفْتَرِقَاتٍ وَثَلَاثُ عَمَّاتٍ وَثَلَاثَةُ أَعْمَامٍ وَثَلَاثُ خَالَاتِ أُمٍّ كُلِّهِنَّ مُفْتَرِقِينَ الإرث فَنِصْفُ السُّدُسِ بَيْنَ خَالَاتِ الْأُمِّ عَلَى خَمْسَةٍ ، وَنِصْفُ السُّدُسِ بَيْنَ خَالَاتِ الْأَبِ عَلَى خَمْسَةٍ: لِأَنَّ الْفَرِيقَيْنِ بِمَنْزِلَةِ جَدَّتَيْنِ ، وَالْبَاقِيَ بَعْدَ السُّدُسِ بَيْنَ عَمَّاتِ الْأَبِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ أَبِي الْأَبِ ، وَتَسْقُطُ أَعْمَامُ الْأُمِّ وَعَمَّاتُهَا لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَبِي الْأُمِّ . ابْنُ عَمٍّ مَعَهُ أُخْتُهُ وَبِنْتُ خَالٍ وَبِنْتُ خَالِ أُمٍّ مَعَ أَخِيهَا وَابْنُ خَالِ أَبٍ مَعَهُ أُخْتُهُ الإرث ، فَالنِّصْفُ بَيْنَ بِنْتِ خَالِ الْأُمِّ وَأُخْتِهَا أَثْلَاثًا: لِأَنَّهُمَا بَعْدَ دَرَجَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأُمِّ ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ بَيْنَ ابْنِ خَالِ الْأَبِ وَأُخْتِهِ أَثْلَاثًا: لِأَنَّهُمَا بَعْدَ دَرَجَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْأَبِ ، وَلَا شَيْءَ لِابْنِ عَمِّ الْأُمِّ وَأُخْتِهِ: لِأَنَّهُمَا بَعْدَ دَرَجَتَيْنِ بِمَنْزِلَةِ أَبِي الْأُمِّ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

فَصْلٌ فِي الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ الَّذِينَ يَرِثُونَ بِرَحِمٍ

فَصْلٌ فِي الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ الَّذِينَ يَرِثُونَ بِرَحِمٍ مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -:"إِذَا وَرِثَ الْجَدُّ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْ لِلْأَبِ قَاسَمَهُمْ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الثُّلُثِ ، فَإِذَا كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْهَا أُعْطِيَهُ ، وَهَذَا قَوْلُ زَيْدٍ ، وَعَنْهُ قَبِلْنَا أَكْثَرَ الْفَرَائِضِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ قَالُوا فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِنْ فُقَهَاءِ الْبُلْدَانِ ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّا نَزْعُمُ أَنَّ الْجَدَّ أَبٌ لِخِصَالٍ ، مِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ فَأَسْمَى الْجَدَّ فِي النَّسَبِ أَبًا وَلَمْ يُنْقِصْهُ الْمُسْلِمُونَ مِنَ السُّدُسِ ، وَهَذَا حُكْمُهُمْ لِلْأَبِ وَحَجَبُوا بِالْجَدِّ بَنِي الْأُمِّ ، وَهَكَذَا حُكْمُهُمْ فِي"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت