الْأَبِ ، فَكَيْفَ جَازَ أَنْ تُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحْكَامِهِ وَأَحْكَامِ الْأَبِ فِيمَا سِوَاهَا ؟ قُلْنَا إِنَّهُمْ لَمْ يَجْمَعُوا بَيْنَ أَحْكَامِهِمَا فِيهَا قِيَاسًا مِنْهُمْ لِلْجَدِّ عَلَى الْأَبِ: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ إِنَّمَا يَرِثُ بِاسْمِ الْأُبُوَّةِ لَوَرِثَ وَدُونَهُ أَبٌ ، أَوْ كَانَ قَاتِلًا أَوْ مَمْلُوكًا أَوْ كَافِرًا فَالْأُبُوَّةُ تَلْزَمُهُ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ ، وَإِنَّمَا وَرِثْنَاهُ بِالْخَبَرِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ دُونَ بَعْضٍ لَا بِاسْمِ الْأُبُوَّةِ وَنَحْنُ لَا نَنْقُصُ الْجَدَّةَ مِنَ السُّدُسِ ، أَفَتَرَى ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْأَبِ يَحْجُبُونَ بِهَا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ ، وَقَدْ حَجَبْتُمُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ بِابْنَةِ ابْنٍ مُتَسَفِّلَةٍ أَفَتَحْكُمُونَ لَهَا بِحُكْمِ الْأَبِ ؟ وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْفَرَائِضَ تَجْتَمِعُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ دُونَ بَعْضٍ وَقُلْنَا ، أَلَيْسَ إِنَمَا يُدْلِي الْجَدُّ بِقَرَابَةِ أَبِي الْمَيِّتِ بِأَنْ يَقُولَ الْجَدُّ أَنَا أَبُو أَبِي الْمَيِّتِ ، وَالْأَخُ أَنَا ابْنُ أَبِي الْمَيِّتِ ، فِكِلَاهُمَا يُدْلِي بِقَرَابَةِ أَبِي الْمَيِّتِ ؟ قُلْنَا أَفَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ أَبُوهُ الْمَيِّتَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَنَّهُمَا كَانَ أَوْلَى بِمِيرَاثِهِ ؟ قَالُوا يَكُونُ لِأَخِيهِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ وَلِجَدِّهِ سُدُسٌ قُلْنَا: فَإِذَا كَانَ الْأَخُ أَوْلَى بِكَثْرَةِ الْمِيرَاثِ مِمَّنْ يُدْلِيَانِ بِقَرَابَتِهِ ، فَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَحْجُبَ الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالْأَبِ الَّذِي يُدْلِيَانِ بِقَرَابَتِهِ بِالَذِي هُوَ أَبْعَدُ ؟ وَلَوْلَا الْخَبَرُ كَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُعْطَى الْأَخُ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ وَالْجَدُّ سَهْمًا كَمَا وَرِثْنَاهُمَا حِينَ مَاتَ ابْنُ الْجَدِّ وَأَبُو الْأَخِ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَبُو أَبِي أُمٍّ ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ الإرث ، الْمَالُ لِأَبِي أُمِّ الْأَبِ: لِأَنَّهُ يُدْلِي بِوَارِثٍ ، وَعَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْقَرَابَةِ: لِأَبِي أَبِي الْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِأَبِي أُمِّ الْأَبِ الثُّلُثَانِ . أَبُو أُمِّ أُمٍّ ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ الإرث ، الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لِأَنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّ أُمٍّ وَأُمِّ أَبٍ . جَدُّ أُمِّ أُمٍّ ، وَجَدُّ أُمِّ أَبٍ ، الْمَالُ بَيْنَ أَبِي أُمِّ أُمِّ الْأُمِّ ، وَأَبِي أُمِّ أُمِّ الْأَبِ نِصْفَيْنِ . أَبُو أَبِي أُمٍّ ، وَأَبُو أُمِّ أَبٍ الإرث ، الْمَالُ لِأَبِي أُمِّ الْأَبِ . أَبُو أَبِي أُمُّ أُمٍّ ، وَأَبُو أَبِي أَبِي أُمٍّ ، وَأَبُو أَبِي أُمِّ أَبٍ الإرث ، نِصْفُ الْمَالِ بَيْنَ أَبَوَيْ أَبِي أُمِّ الْأُمِّ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَالنِّصْفُ بَيْنِ أَبَوَيْ أَبِي أُمِّ الْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ: لِأَنَّكَ إِذَا نَزَّلْتَ أَبَوَيْ أَبِي أُمِّ الْأُمِّ صَارَ فِي أَوَّلِ دَرَجَتِهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِي أُمِّ أُمٍّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ أُمٍّ وَهِيَ وَارِثَةٌ ، وَإِذَا نَزَّلَتْ أَبَوَيْ أَبِي أُمِّ الْأَبِ صَارَ فِي أَوَّلِ دَرَجَتِهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِي أُمِّ أَبٍ ، ثُمَّ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ أَبٍ وَهِيَ وَارِثَةٌ ، فَهَاتَانِ جَدَّتَانِ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ: نَصِفٌ لِأُمِّ الْأُمِّ يَرِثُهُ عَنْهَا أَبُوهَا ، ثُمَّ يَرِثُ عَنِ ابْنِهَا أَبَوَاهُ ، وَكَذَلِكَ النِّصْفُ الَّذِي لِأُمِّ الْأَبِ يَرِثُهُ عَنْهَا أَبُوهَا ، ثُمَّ يَرِثُ فِي أَبِيهَا أَبَوَاهُ ، وَأَمَّا أَبُو أَبِي أَبِي الْأُمِّ فَبَعْدَ دَرَجَتَيْنِ يَصِيرُ أَبَا أُمٍّ ، وَلَيْسَ بِوَارِثٍ: فَلِذَلِكَ لَمْ يَرِثْهَا ، فَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الْمُنَزِّلِينَ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ . أُمُّ أَبِي أَبِي أُمٍّ ، وَأَبُو أُمِّ أَبِي أُمٍّ ، وَأَبُو أَبِي أُمِّ أَبٍ ، وَأَبُو أَبِي أُمٍّ الإرث ، النِّصْفُ بَيْنَ أَبَوَيْ أَبِي أُمِّ الْأُمِّ عَلَى ثَلَاثَةٍ ، وَالنِّصْفُ بَيْنِ أَبَوَيْ أَبِي أَبِي أُمِّ الْأَبِ عَلَى ثَلَاثَةٍ: لِأَنَّ أَبَوَيْ أَبِي أُمِّ"