فهرس الكتاب

الصفحة 3359 من 8432

صَحِيحٌ: لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَسَّمَ الْعَطَايَا ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ، فِي الْحَيَاةِ مِنْهَا قِسْمَانِ: الْوَقْفُ ، وَالْهِبَةُ ، وَبَعْدَ الْمَوْتِ قِسْمٌ: وَهُوَ الْوَصَايَا ، قَدْ ذَكَرْنَا الْوَصَايَا وَإِنْ أَفْرَدَ لَهَا كِتَابًا لَاقْتَضَى التَّسْلِيمَ لَهَا ، وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِلْهِبَاتِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ، وَإِنْ جَازَ بَيْعُهَا فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ . أَحَدُهَا: أَنَّ الْهِبَةَ عَطِيَّةٌ نَاجِزَةٌ ، وَالْوَصِيَّةَ عَطِيَّةٌ مُتَرَاخِيَةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ . وَالثَّانِي: جَوَازُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَجْهُولِ حكمها وَمَا لَمْ يَمْلِكْ ، وَبُطْلَانُ الْهِبَةِ بِذَلِكَ . وَالثَّالِثُ: جَوَازُ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ بِمَالِكٍ فِي الْحَالِ مِنْ خَمْلٍ وَمُتَبَطِّرٍ ، وَبُطْلَانُ الْهِبَةِ كَذَلِكَ . وَالرَّابِعُ: تَمَامُ الْوَصِيَّةِ بِالْقَبُولِ دُونَ الْقَبْضِ ، وَتَمَامُ الْهِبَةِ بِالْقَبْضِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ . وَخَامِسٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ: وَهُوَ الْمُكَافَأَةُ لَا تُسْتَحَقُّ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَفِي اسْتِحْقَاقِهَا فِي الْهِبَةِ قَوْلَانِ نَذْكُرُهُمَا مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت