فهرس الكتاب

الصفحة 6173 من 8432

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِنْ جُرِحَ مُرْتَدًّا ثُمَّ جُرِحَ مُسْلِمًا فَمَاتَ ، فَعَلَى مَنْ جَرَحَهُ مُسْلِمًا نِصْفُ الدِّيَةِ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مَضَتْ فِي كِتَابِ الْجِنَايَاتِ . وَذَكَرْنَا أَنَّهُ إِذَا جَرَحَهُ مُسْلِمٌ فِي حَالِ رِدَّتِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَجَرَحَهُ آخَرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ وَمَاتَ ، فَجُرْحُهُ فِي الرِّدَّةِ هَدَرٌ لَا يَضْمَنُهُ الْجَارِحُ بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ . وَجُرْحُهُ فِي حَالِ إِسْلَامِهِ مَضْمُونٌ بِالدِّيَةِ دُونَ الْقَوَدِ ، فَيَجِبُ عَلَى الْجَارِحِ نِصْفُ الدِّيَةِ: لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ أَحَدُ الْقَاتِلِينَ . فَلَوْ عَادَ الْأَوَّلُ فَجُرْحُهُ مَعَ الثَّانِي جُرْحًا ثَانِيًا ، وَجَبَ عَلَى الثَّانِي نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ رُبُعُهَا: لِأَنَّ نِصْفَ فِعْلِهِ هَدَرٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

بَابُ حَدِّ الزِّنَا وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ

بيان السبب في تسميتها حدود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت