فَصْلٌ: إِذَا أَخَذَ حَمَامَةً لِيَدْفَعَ عَنْهَا مَا يَضُرُّهَا المحرم ، أَوْ لِيَفْعَلَ بِهَا مَا يَنْفَعُهَا ، مِثْلَ أَنْ يُخَلِّصَ مَا فِي رِجْلِهَا ، أَوْ يُخَلِّصَهَا مِنْ فِي هِرٍّ ، أَوْ سَبُعٍ ، أَوْ شَقِّ جِدَارٍ وَلَجَتْ فِيهِ ، أَوْ أَصَابَتْهَا لَدْغَةٌ ، فَسَقَاهَا تِرْيَاقًا ، أَوْ عَالَجَهَا بِدَوَاءٍ ، فَمَاتَتْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، فَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ ، فَخَرَّجَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُهَا بِالْيَدِ . وَالثَّانِي: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ جِنَايَةٌ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ .
فَصْلٌ: فَإِنْ وَقَعَتْ حَمَامَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَأَزَالَهَا عَنْهُ ، فَتَلِفَتَ المحرم ، أَوْ أَخَذَتْهَا حَيَّةٌ فَمَاتَتْ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ ، فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ ، أَظْهَرُهُمَا هَاهُنَا وُجُوبُهَا عَلَيْهِ ، فَلَوْ أَغْلَقَ بَابَهُ فِي الْحَرَمِ وَكَانَ فِيهِ حَمَامَةٌ تَحْتَهَا بَيْضٌ ، فَعَادَ وَقَدْ مَاتَتِ الْحَمَامَةُ عَطَشًا ، وَفَسَدَ الْبَيْضُ ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهَا ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَفْدِيَ الْحَمَامَةَ وَالْبَيْضَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِهَا ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُهَا وَبَيْضَهَا . وَالثَّانِي: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .