فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 8432

أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ فِي حُكْمِ بِنْتِ الْمَخَاضِ عِنْدَ عَدَمِهَا ، فَصَارَ كَمُعْطِي بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَالْجُبْرَانِ بَدَلًا مِنْ بِنْتِ لَبُونٍ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ أُقِيمَ مَقَامَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ إِذَا كَانَتْ هِيَ الْفَرْضَ ، وَالْفَرْضُ هَاهُنَا بِنْتُ لَبُونٍ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْخَذَ مَكَانَهَا ذَكَرٌ أَوْ جَبْرُهَا .

فَصْلٌ: فَلَوِ اخْتَلَفَ الْمُصَدِّقُ وَرَبُّ الْمَالِ فِي الصُّعُودِ فِي السِّنِّ وَالنُّزُولِ فِيهَا فَقَالَ الْمُصَدِّقُ: أَصْعَدُ إِلَى السِّنِّ الْأَعْلَى وَأُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: أَنْزِلُ إِلَى السِّنِّ الْأَدْنَى وَأُعْطِي شَاتَيْنِ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَفِيهِ وَجْهَانِ: ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِيهِمَا: أَنَّ الْخِيَارَ لِلْمُصَدِّقِ فَيَأْخُذُ الْأَعْلَى وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، لِأَنَّهُ أَقْوَى يَدًا فِي أَخْذِ الْأَفْضَلِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِيُ: أَنَّ الْخِيَارَ لِرَبِّ الْمَالِ فَيُعْطِي الْأَدْنَى فِي السِّنِّ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، لِأَنَّهُ أَقْوَى تَصَرُّفًا فِي مَالِهِ ، وَنَظِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافُ الْمُصَدِّقِ وَرَبِّ الْمَالِ فِي أَخْذِ الْحِقَاقِ ، وَبَنَاتِ اللَّبُونِ مِنْ ثَمَانِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ وَأَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ ، فَلَوْ قَالَ الْمُصَدِّقُ: آخُذُ الْأَدْنَى وَآخُذُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: أُعْطِي الْأَعْلَى وَآخُذُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُصَدِّقُ وَاجِدًا لِمَا يُعْطِيهِ فَالْخِيَارُ لَهُ ، وَيَأْخُذُ الْأَدْنَى مَعَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَلِرَبِّ الْمَالِ الْخِيَارُ فِي الشَّاتَيْنِ وَالْعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَإِنْ كَانَ الْمُصَدِّقُ وَاجِدًا لِمَا يُعْطِيهِ إِنْ أَخَذَ الْأَعْلَى كَانَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَاضِيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا: الْخِيَارُ لِلْمُصَدِّقِ ، وَالثَّانِي لِرَبِّ الْمَالِ .

فَصْلٌ: وَيَجُوزُ لَهُمَا النُّزُولُ مِنْ بِنْتِ لَبُونٍ إِلَى بِنْتِ مَخَاضٍ ، كَمَا جَازَ لَهُمَا النُّزُولُ مِنَ الْحِقَّةِ إِلَى بِنْتِ لَبُونٍ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمَا النُّزُولُ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إِلَى سِنٍّ هُوَ أَدْنَى مِنْهَا ، وَلَكِنْ يَجُوزُ الصُّعُودُ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ إِلَى بِنْتِ لَبُونٍ ، كَمَا يَجُوزُ الصُّعُودُ مِنْ بِنْتِ لَبُونٍ إِلَى حِقَّةٍ ، وَيَجُوزُ الصُّعُودُ مِنْ حِقَّةٍ إِلَى جَذَعَةٍ ، فَأَمَّا الصُّعُودُ مِنَ الْجَذَعَةِ إِلَى الثَّنِيَّةِ فَإِنْ دَفَعَهَا رَبُّ الْمَالِ مُتَطَوِّعًا بِفَضْلِهَا قُبِلَتْ مِنْهُ لَا يُخْتَلَفُ ، كَمَا يُقْبَلُ فِي الْغَنَمِ فَوْقَ الْجِذَاعِ وَالثَّنَايَا ، وَإِنْ دَفَعَهَا لِيَأْخُذَ فَضْلَ السِّنِّ الزَّائِدِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ جَوَازُهُ . وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ لِتَقَارُبِهِمَا فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْفَضِيلَةِ .

فَصْلٌ: إِذَا كَانَتْ إِبِلُهُ إِحْدَى وَسِتِّينَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، فَأَعْطَى وَاحِدَةً مِنْهَا وَهِيَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَعَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: تُؤْخَذُ فَرْضًا ، وَلَا يُكَلَّفُ غَيْرَهَا جُبْرَانًا ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِجْحَافِ بِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت