فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 8432

مِنَ الْكُلِّ فَعَلَيْهِ نِصْفُ شَاةٍ ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ وَجَبَتْ فِي ثَمَانِينَ ، فَتَلِفَ نِصْفُهَا أَمَانَةً لِتَلَفِ نِصْفِ الْمَالِ ، وَوَجَبَ نِصْفُهَا لِبَقَاءِ نِصْفِ الْمَالِ ، فَحَصَلَ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: شَاةٌ . وَالثَّانِي: نِصْفُ شَاةٍ . وَلَوْ حَالَ الْحَوْلُ وَمَعَهُ ثَمَانُونَ فَتَلِفَ مِنْهَا قَبْلَ الْحَوْلِ سِتُّونَ وَبَقِيَ عِشْرُونَ ، فَيُخْرِجُ زَكَاتَهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: لَا زَكَاةَ فِيهَا إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْإِمْكَانَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ فِيهَا نِصْفَ شَاةٍ إِذَا قِيلَ: إِنَّ الْإِمْكَانَ مِنْ شَرَائِطِ الضَّمَانِ ، وَأَنَّ الشَّاةَ وَجَبَتْ فِي الْأَرْبَعِينَ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهَا عَفْوٌ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ فِيهَا رُبُعَ شَاةٍ إِذَا قِيلَ: إِنَّ الْإِمْكَانَ مِنْ شَرَائِطِ الضَّمَانِ ، وَأَنَّ الشَّاةَ وَجَبَتْ فِي الثَّمَانِينَ لِبَقَاءِ رُبُعِهَا وَتَلَفِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا ، فَهَذَا فَصْلٌ فِي الْغَنَمِ يُوَضِّحُ جَمِيعَ فُرُوعِهِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ وَبَدَأْنَا بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا مَوْضِعُهُ ، لِأَنَّهُ أَبْيَنُ وَالتَّفْرِيعُ عَلَيْهَا أَسْهَلُ . وَأَمَّا الْفَصْلُ فِي الْإِبِلِ فَيَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: قَسْمٌ يَكُونُ فَرِيضَةَ الْغَنَمِ ، وَقِسْمٌ يَكُونُ فَرِيضَةَ الْإِبِلِ ، وَجَوَازُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَالٌّ عَلَى وُجُوبِ الْآخَرِ ، لَكِنْ فِي ذِكْرِهِمَا زِيَادَةُ بَيَانٍ . فَأَمَّا فَرِيضَةُ الْغَنَمِ ، فَكَرَجُلٍ كَانَ مَعَهُ تِسْعٌ مِنَ الْإِبِلِ حَالَ حَوْلُهَا ، ثُمَّ تَلِفَ مِنْهَا أَرْبَعٌ قَبْلَ إِمْكَانِ الْأَدَاءِ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ ، فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْإِمْكَانَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ حَدَثَ وَهُوَ يَمْلِكُ خَمْسًا ، وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الْوُجُوبَ بِالْحَوْلِ وَالْإِمْكَانَ مِنْ شَرَائِطِ الضَّمَانِ فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الشَّاةَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْخَمْسِ وَالزِّيَادَةَ عَلَيْهَا عَفْوٌ ، فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَيْضًا ، وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الشَّاةَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ التِّسْعِ فَعَلَيْهِ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ الْمَالِ ، فَحَصَلَ فِي قَدْرِ زَكَاتِهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: شَاةٌ كَامِلَةٌ . وَالثَّانِي: خَمْسَةُ أَتْسَاعِ شَاةٍ ، فَلَوْ حَالَ حَوْلٌ عَلَى تِسْعٍ مِنَ الْإِبِلِ ثُمَّ تَلِفَ مِنْهَا قَبْلَ الْإِمْكَانِ خَمْسٌ وَبَقِيَ أَرْبَعٌ ، فَفِي زَكَاتِهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: لَا زَكَاةَ فِيهَا . إِذَا قِيلَ: إِنَّ الْإِمْكَانَ مِنْ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ . وَالثَّانِي: فِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ إِذَا قِيلَ: إِنَّ الْإِمْكَانَ مِنْ شَرَائِطِ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الشَّاةَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْخَمْسِ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ فِيهَا أَرْبَعَةَ أَتْسَاعِ شَاةٍ إِذَا قِيلَ: إِنَّ الشَّاةَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ التِّسْعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت