فهرس الكتاب

الصفحة 1244 من 8432

بَابُ مَا لَا يَكُونُ فِيهِ زَكَاةٌ

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَمَا كَانَ مِنْ لُؤْلُؤٍ أَوْ زَبَرْجَدٍ أَوْ يَاقُوتٍ وَمُرْجَانٍ وَحِلْيَةِ بَحْرٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، وَلَا فِي مِسْكٍ وَلَا عَنْبَرٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْعَنْبَرِ: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرُه الْبَحْرُ ، وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا خَالَفَ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ وَالْمَاشِيَةَ: وَالْحَرْثُ عَلَى مَا وَصَفْتُ". قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا كَمَا قَالَ: كُلُّ مَا اسْتُخْرِجَ مِنَ الْبَحْرِ مِنْ حِلْيَةٍ وَزِينَةٍ وَطِيبٍ ، فَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: فِي الْعَنْبَرِ وَحِلْيَةِ الْبَحْرِ الْخُمُسُ . وَبِهِ قَالَ مِنَ التَّابِعِينَ: الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، [ الْمَعَارِجِ: ] ، قَالُوا: وَلِأَنَّهُ نَمَاءٌ يَتَكَامَلُ عَاجِلًا: فَاقْتَضَى أَنْ يَجِبَ فِيهِ الْخُمُسُ كَالرِّكَازِ قَالُوا: وَلِأَنَّ الْأَمْوَالَ الْمُسْتَفَادَةَ نَوْعَانِ مِنْ بَرٍّ وَبَحْرٍ فَلَمَّا وَجَبَتْ زَكَاةُ مَا اسْتُفِيدَ مِنَ الْبَرِّ اقْتَضَى أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ مَا اسْتُفِيدَ مِنَ الْبَحْرِ . وَالدَّلَالَةُ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ: رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ ، اللُّؤْلُؤُ حَجَرٌ ، وَالْجَوَاهِرُ أَحْجَارٌ: فَاقْتَضَى أَنْ لَا تَجِبَ فِيهَا الزَّكَاةُ . وَرَوَى أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَنْبَرُ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ وَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ". فَكَانَ قَوْلُهُ:"لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ"يَنْفِي وُجُوبَ الْخُمُسُ فِيهِ كَالْغَنِيمَةِ ، وَقَوْلُهُ:"هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ"يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ حَقٌّ لِغَيْرِ مَنْ أَخَذَهُ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت