فهرس الكتاب

الصفحة 1671 من 8432

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَرْمِيَ بِهِ لِجَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ يَوْمَيْنِ كَأَنَّهُ رَمَى فِيهَا بِسَبْعٍ عَنْ أَمْسِهِ ، ثُمَّ بِسَبْعٍ عَنْ يَوْمِهِ فَهَذَا يُجْزِئُهُ السَّبْعُ الَّتِي رَمَاهَا عَنْ أَمْسِهِ ، وَهَلْ يُجْزِئُهُ السَّبْعُ الَّتِي رَمَاهَا عَنْ يَوْمِهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ ؟ وَإِنْ قِيلَ: إِنَّ تَرْتِيبَ رَمْيِ الْيَوْمَيْنِ وَاجِبٌ لَمْ يُجْزِهِ عَنِ الْيَوْمِ الثَّانِي ، وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ أَجْزَأَهُ عَنِ الْيَوْمِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَجْزَأَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ تَقْدِيمُ هَذِهِ الْجَمْرَةِ عَلَى جِمَارِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ كُلِّهَا كَانَ تَقْدِيمُهَا عَلَى بَعْضِ جِمَارِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ أَوْلَى .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"إِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ حَتَى تَنْقَضِيَ أَيَّامُ الرَّمْيِ وَتَرَكَ حَصَاةً ، فَعَلَيْهِ مُدُّ طَعَامٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمِسْكِينَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ حَصَاتَانِ فَمُدَّانِ لِمِسْكِينَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ فَدَمٌ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: أَمَّا مَا تَرَكَهُ مِنْ رَمْيِ الْجِمَارِ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ مِنًى ، وَخُرُوجُهَا بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِيهِ لَا يَخْتَلِفُ ، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي تَرَكَهُ حَصَاةً وَاحِدَةً ، وَهُوَ أَنْ يَتْرُكَ ذَلِكَ مِنَ الْجَمْرَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الْيَوْمِ الْأَخِيرِ فَفِيمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْفِدْيَةِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ كَالشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا حَلَقَهَا الْمُحْرِمُ: أَحَدُهَا: وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَيْهِ مُدٌّ وَاحِدٌ . وَالثَّانِي: عَلَيْهِ دِرْهَمٌ . وَالثَّالِثُ: وَحَكَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَلَيْهِ ثُلْثُ شَاةٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا تَوْجِيهَ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ فِي حَلْقِ الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ ، فَإِنْ تَرَكَ حَصَاتَيْنِ فَأَحَدُ الْأَقَاوِيلِ عَلَيْهِ مُدَّانِ . وَالثَّانِي عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ . وَالثَّالِثُ عَلَيْهِ ثُلُثُ شَاةٍ ، وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ حَصَيَاتٍ فَأَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، كَمَا لَوْ حَلَقَ ثَلَاثَ شَعْرَاتٍ فَصَاعِدًا ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ رَمْيَ الْيَوْمِ كُلِّهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، كَمَا لَوْ حَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ كُلَّهُ ، فَأَمَّا إِذَا تَرَكَ رَمْيَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَعَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا وَاحِدًا ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ أَيَّامَ مِنًى كَالْيَوْمِ الْوَاحِدِ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنَّ عَلَيْهِ ثَلَاثَ دِمَاءٍ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ حُكْمَ نَفْسِهِ ، فَلَوْ تَرَكَ رَمْيَ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَأَيَّامِ مِنًى الثَّلَاثَةِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ دِمَاءٍ إِذَا قِيلَ إِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ حُكْمَ نَفْسِهِ . وَالثَّانِي: عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ إِذَا قِيلَ: إِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ مِنًى كَالْيَوْمِ الْوَاحِدِ . وَالثَّالِثُ: أَنَّ عَلَيْهِ دَمَيْنِ إِذَا قِيلَ: إِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ لَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ ، وَأَيَّامُ مِنًى كَالْيَوْمِ الْوَاحِدِ ."

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْمَرِيضُ الْعَاجِزُ عَنِ الرَّمْيِ في الحج فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت