فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 8432

جَدْيًا قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ ، قَالَ: فَهُوَ كَمَا حَكَمْتَ ، فَأَمْضَى عُمَرُ الْحُكْمَ بِاجْتِهَادِهِ وَاجْتِهَادِ أَرْبَدَ ، وَقَدْ كَانَ قَاتِلًا ،: وَلَيْسَ يُعْرَفُ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ ؟ فَكَانَ إِجْمَاعًا ، وَلِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِلَى اجْتِهَادِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، كَالزَّكْوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ ، وَخَالَفَتْ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ .

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا ، فَمَا حَكَمَتْ فِيهِ الصَّحَابَةُ ، إِنْ حَكَمُوا فِي النَّعَامَةِ بِبَدَنَةٍ حَكَمَ بِذَلِكَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةُ وَابْنُ الزُّبَيْرِ ، وَفِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ حَكَمَ بِهِ بَعْدَهُ عُمَرُ"وَعَلِيٌّ ، وَجَابِرٌ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الضَّبُعُ مِنَ الصَّيْدِ ، وَجَعَلَ فِيهِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا ، وَفِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةً ، حَكَمَ بِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ عَطَاءٌ ، وَفِي الْإِبِلِ بَقَرَةٌ ، حَكَمَ بِهَا ابْنُ عَبَّاسِ ، وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ ، حَكَمَ بِهَا عَطَاءٌ ، وَفِي الْأَرْوَى بَقَرَةٌ ، حَكَمَ بِهَا عَطَاءٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَرْوَى دُونَ الْبَقَرَةِ الْمُسِنَّةِ وَفَوْقَ الْكَبْشِ ، فَفِيهِ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ ، وَفِي الثَّيْتَلِ بَقَرَةٌ ، ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَفِي الظَّبْيِ تَيْسٌ حَكَمَ بِهِ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَفِي الْغَزَالِ عَنْزٌ ، حَكَمَ بِهِ عُمَرُ ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقًا ، حَكَمَ بِهِ عُمَرُ وَعَطَاءٌ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ ، حَكَمَ بِهَا عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ ، حَكَمَ بِهِ عُمَرُ وَأَرْبَدُ وَعَطَاءٌ ، وَفِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ ، حَكَمَ بِهِ عَطَاءٌ ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَوْ كَانَ مَعِي حَاكِمٌ لَحَكَمْتُ فِي الثَّعْلَبِ بِجَدْيٍ ، فَإِطْلَاقُ عَطَاءٍ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ شُرَيْحٍ ، وَفِي الْوَبَرِ شَاةٌ ، حَكَمَ بِهِ عَطَاءٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَأْكُلُ الْوَبَرَ فَفِيهِ جَفْرَةٌ ، وَلَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ جَفْرَةٍ بَدَنًا ، وَفِي أُمِّ حُبَيْنٍ بِحُمْلَانٍ مِنَ الْغَنَمِ وَحَكَمَ بِهِ عُثْمَانُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِي: حَمَلًا فَإِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَأْكُلُهَا فَفِيهَا وَلَدُ شَاةٍ . حَمَلٌ أَوْ مِثْلُهُ مِنَ الْمَعْزِ مِمَّا لَا يَفُوتُهُ ، فَهَذَا مَا حَكَمَ فِيهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلٌّ دَابَّةٍ مِنَ الْصَيْدِ الْمَأْكُولِ سَّمَيْنَاهَا فَفِدَاؤُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَكُلُّ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ الصَّيْدِ الْمَأْكُولِ لَمْ نُسَمِّهَا فَقِيلَ: إِنَّهَا قِيَاسٌ عَلَى مَا سَمَّيْنَا مِنْهَا ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ اجْتِهَادِ عَدْلَيْنِ مِنَ الْفُقَهَاءِ لَمْ يُؤْخَذْ بِقَوْلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَنْضَمَّ إِلَيْهِ قَوْلُ غَيْرِهِ فَيَصِيرَا اثْنَيْنِ ، فَيُؤْخَذَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت