فهرس الكتاب

الصفحة 1791 من 8432

وَأَمَّا جَمْعُهُمْ بَيْنَ الْجَزَاءِ وَبَيْنَ سَائِرِ الدِّمَاءِ فَالْمَعْنَى فِي سَائِرِ الدِّمَاءِ: لِأَنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ صِغَرًا وَكِبَرًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْجَزَاءُ .

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُشْتَرِكِينَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ عَلَيْهِمْ جَزَاءٌ وَاحِدٌ ، فَإِنِ اشْتَرَكَ مُحِلٌّ وَمُحْرِمٌ فِي قَتْلِ صَيْدٍ فِي الْحِلِّ فَعَلَى الْمُحْرِمِ نِصْفُ الْجَزَاءِ ، وَيُهْدَرُ نِصْفُ الْجَزَاءِ: لِأَنَّ الْمُحِلَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجَزَاءِ ، قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ نَصًّا ، وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَكَ مُحْرِمٌ وَحَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدٍ فِي الْحِلِّ: كَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ ثُلْثُ الْجَزَاءِ وَسَقَطَ الثُّلْثَانِ ، وَلَوِ اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ وَحَلَالٌ في قتل صيد في الحل كَانَ عَلَى الْمُحْرِمَيْنِ ثُلْثَا الْجَزَاءِ وَسَقَطَ الثُّلُثُ ، فَلَوْ جَرَحَ مُحِلٌّ صَيْدًا فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ تَحَامَلَ الصَّيْدُ مَجْرُوحًا فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَعَادَ الْمُحِلُّ فَجَرَحَهُ ثَانِيَةً فِي الْحَرَمِ ، ثُمَّ مَاتَ الصَّيْدُ: كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْجَزَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ جِرَاحَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: غَيْرُ مَضْمُونَةٍ ، كَمَنْ جَرَحَ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ ، فَعَادَ الْجَارِحُ فَجَرَحَهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أُخْرَى فَمَاتَ: كَانَ ضَامِنًا لِنِصْفِ دِيَتِهِ ، وَلَوْ أَنَّ مُحِلًّا جَرَحَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ثُمَّ تَحَامَلَ الصَّيْدُ فَخَرَجَ إِلَى الْحِلِّ ، فَعَادَ الْجَارِحُ فَجَرَحَهُ جِرَاحَةً ثَانِيَةً فِي الْحِلِّ فَمَاتَ الصَّيْدُ ، فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَجْرَحَهُ الْجِرَاحَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ الْجَزَاءِ ، لِأَنَّهُ مَوَّتَهُ مِنْ جُرْحَيْنِ: أَحَدُهُمَا مُبَاحٌ وَالْآخَرُ مَضْمُونٌ ، فَصَارَ كَمَنْ جَرَحَ مُرْتَدًّا فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ جَرَحَهُ ثَانِيَةً بَعْدَ إِسْلَامِهِ ؟ ضَمِنَ نِصْفَ دِيَتِهِ . وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يُثْبَتَ لَهُ عَلَيْهِ يَدٌ عِنْدَ الْجِرَاحَةِ الثَّانِيَةِ: فَيَكُونَ ضَامِنًا لِجَمِيعِ الْجَزَاءِ لِعُدْوَانِ يَدِهِ الْمُوجِبَةِ لِضَمَانِهِ .

فَصْلٌ: إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا بَعْضُهُ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهُ فِي الْحَرَمِ ، فَفِيهِ لِأَصْحَابِنَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: لَا جَزَاءَ فِيهِ: لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَرَمِ لَمْ تَكْمُلْ لَهُ . وَالثَّانِي: إِنْ كَانَ أَكْثَرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ فَفِيهِ الْجَزَاءُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهُ فِي الْحِلِّ: فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ فِيهِ ؛ اعْتِبَارًا بِالْأَغْلَبِ مِنْهُ . وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: إِنْ كَانَ الصَّيْدُ خَارِجًا مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ: فَفِيهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَرَمِ ثَابِتَةٌ لَهُ مَا لَمْ تُفَارِقْهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ دَاخِلًا مِنَ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ: فَلَا جَزَاءَ فِيهِ ، لِأَنَّ حُكْمَ الْحِلِّ جَارٍ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُفَارِقْهُ .

فَصْلٌ: إِذَا رَمَى الْمُحِلُّ سَهْمًا مِنَ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ: فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، لِأَنَّهُ قَاتِلُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ ، وَلَوْ رَمَى الْمُحِلُّ سَهْمًا مِنَ الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَبَيْنَ الْحِلَّيْنِ حَرَمٌ فَاعْتَرَضَ السَّهْمُ الْحَرَمَ وَخَرَجَ مِنْهُ إِلَى الْحِلِّ وَقَتَلَ الصَّيْدَ ، فَقَدْ عَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ فِيهِ فَخَرَّجَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى قَوْلَيْنِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت