فهرس الكتاب

الصفحة 2253 من 8432

وَيَصِفُ الثِّيَابَ بِالْجِنْسِ من شروط السلم مِنْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَشْيٍ إِسْكَنْدَرَانِيٍّ أَوْ يَمَانِيٍّ ، وَنَسْجِ بَلَدِهِ وَذَرْعِهِ مِنْ عَرْضٍ وَطُولٍ ، أَوْ صَفَافَةٍ أَوْ دِقَةٍ أَوْ جَوْدَةٍ ، وَهَكَذَا النُّحَاسُ يَصِفُهُ أَبْيَضُ أَوْ شِبْهٌ أَوْ أَحْمَرُ ، وَيَصِفُ الْحَدِيدَ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ، وَبِجِنْسٍ إِنْ كَانَ لَهُ فِي نَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي لَحْمٍ قَالَ: لَحْمُ مَاعِزٍ ذَكَرٍ ، خَصِيٍّ أَوْ غَيْرِ خَصِيٍّ ، أَوْ لَحْمَ مَاعِزَةٍ ثَنِيَّةٍ أَوْ ثَنِيٍّ ، أَوْ جِذْعِ رَضِيعٍ أَوْ فَطِيمٍ وَسَمِينٍ ، أَوْ مُنَقَّى مِنْ فَخِذٍ أَوْ يَدٍ ، وَيُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي نَحْوِ ذَلِكَ . وَيَقُولُ فِي لَحْمِ الْبَعِيرِ خَاصَّةً بَعِيرُ رَاعٍ مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِ لَحْمِ الرَّاعِي وَلَحْمِ الْمَعْلُوفِ ، وَأَكْرَهُ اشْتِرَاطَ الْأَعْجَفِ ، وَالْمَشْوِيِّ ، وَالْمَطْبُوخِ ، وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي لُحُومِ الصَّيْدِ إِذَا كَانَتْ بِبَلَدٍ لَا تَخْتَلِفُ ، وَيَقُولُ فِي السَّمْنِ: سَمْنُ مَاعِزٍ ، أَوْ ضَأْنٍ أَوْ بَقَرٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهَا شَيْءٌ يَخْتَلِفُ بِبَلَدٍ سَمَّاهُ ، وَيَصِفُ الْلَبَنَ كَالسَّمْنِ ، فَإِنْ كَانَ لَبَنُ إِبِلٍ قَالَ لَبَنُ عُودٍ ، أَوْ أَوَارِكٍ ، أَوْ حِمْضِيَّةٍ ، وَيَقُولُ رَاعِيَةٌ أَوْ مَعْلُوفَةٌ ، لِاخْتِلَافِ أَلْبَانِهَا فِي الثَّمَنِ وَالصِّحَّةِ ، وَيَقُولُ حَلِيبُ يَوْمِهِ وَلَا يُسَلَّفُ فِي اللَّبَنِ الْمَخِيضِ: لِأَنَّ فِيهِ مَاءً وَهَكَذَا كُلُّ مُخْتَلِطٍ بِغَيْرِهِ لَا يُعْرَفُ أَوْ مُصْلَحٍ بِغَيْرِهِ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) يَدْخُلُ فِي هَذَا الطِّيبُ الْغَالِيَةُ وَالْأَدْهَانُ الْمُرَبِّيَةُ وَنَحْوُهَا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يُسَمَّى لَبَنًا حَامِضًا: لِأَنَّ زِيَادَةَ حُمُوضَتِهِ زِيَادَةُ نَقْصٍ ، وَيُوصَفُ الْلَبَأُ كَاللَّبَنِ ، إِلَّا أَنَّهُ مَوْزُونٌ . وَيَقُولُ فِي الصُّوفِ صُوفُ ضَأْنِ بَلَدِ كَذَا: لِاخْتِلَافِهِ فِي الْبُلْدَانِ ، وَيُسَمَّى لَوْنًا لِاخْتِلَافِ أَلْوَانِهَا ، وَيَقُولُ جَيِّدًا نَقِيًّا وَمَغْسُولًا لِمَا يَعْلُقُ بِهِ فَيَثْقُلُ فَيُسَمَّى قِصَارًا أَوْ طِوَالًا بِوَزْنٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ صُوفُ فُحُولِهَا مِنْ غَيْرِهَا وَصْفَا مَا يَخْتَلِفُ ، وَكَذَلِكَ الْوَبَرُ وَالشَّعْرُ ، وَيَقُولُ فِي الْكُرْسُفِ كُرْسُفُ بَلَدِ كَذَا ، وَيَقُولُ جَيِّدًا أَبْيَضَ نَقِيًّا أَوْ أَسْمَرَ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ قَدِيمُهُ وَجَدِيدُهُ سَمَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ يَكُونُ نَدِيًّا سَمَّاهُ جَافًّا بِوَزْنٍ . ( قَالَ إِبْرَاهِيمُ ) وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ، يَقُولُ: وَلَا يَجُوزُ السَّلَفُ فِيهَا حَتَّى يُسَمَّى أَخْضَرَ أَوْ أَبْيَضَ أَوْ رَبِيرِيًّا أَوْ سَبِيلَانِيًّا ، وَبِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ عِرْقٌ وَلَا كُلًى . وَيَقُولُ فِي الْحَطَبِ سُمْرٌ أَوْ سَلَمٌ أَوْ حِمْضٌ أَوْ أَرَاكٌ أَوْ عَرْعَرٌ . وَيَقُولُ فِي عِيدَانِ الْقِسِيِّ عُودٌ شَوْحَطَةٌ جَدْلٌ مُسْتَوِي الْبِنْيَةِ . ( قَالَ ) وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الشَّيْءِ كَيْلًا ، وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَزْنًا ، وُيُسَلِّفُ فِي لَحْمِ الطَّيْرِ بِصِفَةٍ وَوَزْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَا سِنَّ لَهُ يَعْنِي يُعْرَفُ فَيُوصَفُ بِصَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَمَا احْتَمَلَ أَنْ يُبَاعَ مُبَعَّضًا وُصِفَ مَوْضِعُهُ ، وَكَذَلِكَ الْحِيتَانُ وَمَا ضُبِطَتْ صِفَتُهُ مِنْ خَشَبِ سَاجٍ أَوْ عِيدَانِ قِسِيٍّ مِنْ طُولٍ أَوْ عَرْضٍ جَازَ فِيهِ السَّلَمُ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ حِجَارَةُ الْأَرْحَاءِ وَالْبُنْيَانِ وَالْآنِيَةِ . ( قَالَ ) وَيَجُوزُ السَّلَفُ فِيمَا لَا يَنْقَطِعُ مِنَ الْعِطْرِ حكمه فِي أَيْدِي النَّاسِ بِوَزْنٍ وَصِفَةٍ كَغَيْرِهِ ، وَالْعَنْبَرُ مِنْهُ الْأَشْهَبُ وَالْأَخْضَرُ وَالْأَبْيَضُ ، وَلَا يَجُوزُ حَتَّى يُسَمَّى وَإِنْ سَمَّاهُ قِطْعَةً أَوْ قِطَعًا صِحَاحًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مُفَتَّتًا وَمَتَاعُ الصَّيَادِلَةِ كَمَتَاعِ الْعَطَّارِينَ وَلَا خَيْرَ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت