وَلِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى جُمْلَةٍ صَارَ الْمُرَادُ بِهَا مَا بَقِيَ بَعْدَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهَا فَلَمْ يَقَعِ الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا عَدَا الْمُرَادِ جِنْسًا ، أَوْ غَيْرَ جِنْسٍ . فَإِنْ قِيلَ: فَلِمَ جَازَ الِاسْتِثْنَاءُ عِنْدَكُمْ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ ، وَلَمْ تُجَوِّزْهُ فِي غَيْرِ الْإِقْرَارِ ؟ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ: قِيلَ: لِأَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ أَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْحُقُوقِ الْمُقَرُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ بَدَلًا عَنْهَا وَيَبْعُدُ وُجُودُ مِثْلِهِ فِي غَيْرِ الْإِقْرَارِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ جَوَازُ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ جِنْسٍ وَغَيْرِ جِنْسٍ ، فَأَلْفَاظُ الِاسْتِثْنَاءِ في الإقرار إِلَّا وَغَيْرُ ، وَعَدَا ، وَخَلَا ، وَمَا خَلَا ، وَحَاشَا وَجَمِيعُهَا فِي الْحُكْمِ وَصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ وَاحِدٌ . فَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ أَسْتَثْنِي مِائَةً ، أَوْ أَحُطُّ مِائَةً ، أَوْ أَنْدُرُ مِائَةً فَقْدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا: هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءً صَحِيحًا أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَكُونُ اسْتِثْنَاءً صَحِيحًا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِحُكْمِهِ فَأَغْنَى عَنْ لَفْظِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْعِدٌ بِالِاسْتِثْنَاءِ كَمَا إِذَا قَالَ: أَسْتَثْنِي ، أَوْ أَحُطُّ بِغَيْرِ الِاسْتِثْنَاءِ إِذَا قَالَ أَحُطُّ ، أَوْ أَنْدُرُ . ثُمَّ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا ، فَإِنِ انْفَصَلَ بَطَلَ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ . وَلَا يَخْلُو إِذَا اتَّصَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: إِمَّا أَنْ يَرْفَعَ كُلَّ الْجُمْلَةِ . أَوْ يَرْفَعَ أَقَلَّهَا . أَوْ يَرْفَعَ أَكْثَرَهَا . فَإِنْ رَفَعَ كُلَّ الْجُمْلَةِ كَانَ بَاطِلًا كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا أَلْفًا ؛ لِأَنَّ هَذَا رُجُوعٌ وَلَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ . وَإِنْ رَفَعَ الْأَقَلَّ صَحَّ كَقَوْلِهِ: أَلْفٌ إِلَّا مِائَةً ، أَوْ إِلَّا أَرْبَعَمِائَةٍ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مِنَ الْأَلْفِ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ أَرْبَعَمِائَةٍ أَكْثَرُ الْأَلْفِ ، هُوَ سِتُّمِائَةٍ ، وَيَكُونُ هَذَا الْمُرَادُ بِالْإِقْرَارِ ، وَلَا يَكُونُ مَا خَرَجَ بِالِاسْتِثْنَاءِ مُرَادًا بِاللَّفْظِ وَجَرَى مَجْرَى قَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ . أَلَا تَرَى - قَوْلَهُ تَعَالَى -: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا [ الْعَنْكَبُوتِ: 14 ] . وَإِنْ رَفَعَ الْأَكْثَرَ كَقَوْلِهِ: أَلْفٌ إِلَّا تِسْعُمِائَةٍ ، أَوْ إِلَّا سِتُّمِائَةٍ ، فَالَّذِي عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ صَحِيحٌ حَتَّى لَوْ بَقِيَ مِنَ الْأَلْفِ بَعْدِ الِاسْتِثْنَاءِ دِرْهَمٌ صَحَّ .